All legislation

مرسوم Decree No. 2686 10/02/2016

تعديل المرسوم رقم 584 تاريخ 11/9/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2686
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 497
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2686 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/6/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على المرسوم رقم 584 تاريخ 11/9/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 14/12/2017

Replaced by مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017, article 1, from 14/12/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 30/6/2018

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/12/2017 · the Lebanese University's text

    المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 584 تاريخ 11/9/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية) لجهة فترة عمل المشروع بحيث تصبح:«تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016».

    بدلاً من:

    «تمتد فترة عمل المشروع على 18 شهراً إعتباراً من 1/9/2014».

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 14/12/2017 · Replaced by مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 30/6/2018

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي