All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1793 11/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «تيليتون لإنقاذ الحياة» {Telethon For Saving Lives} {Telethon Pour Sauver Une Vie} مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1793
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3714-3715
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2341 تاريخ 10/11/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1793 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تيليتون لإنقاذ الحياة»

{Telethon For Saving Lives}

{Telethon Pour Sauver Une Vie} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5201 تاريخ 24/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تيليتون لإنقاذ الحياة» {Telethon For Saving Lives} {Telethon Pour Sauver Une Vie} مركزها: صربا - شارع الكسليك - العقار رقم 1351 - ملك فريال اسطفان الفاخوري - الطابق الثاني - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تنظيم الحملات التلفيزيونية من أجل تأمين التمويل عن طريق «التيليتون» في سبيل إجراء عمليات جراحية وعلاجات ذات الكلفة العالية حيث يستحيل على الفرد تأمينها بدون مساعدة. 2 - إعادة الأولاد الذين أجبرتهم ظروف حياتهم على ترك المدرسة الى مؤسسات تعليمية من جديد. 3 - حملات توعية على أهمية المحافظة على سلامة المجتمع، عن طريق إستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإنترنت. 4 - إنتاج برامج إنسانية إجتماعية تثقيفية تعرض وتبث على التلفزيون والراديو وشبكة الإنترنت. 5 - العمل بكافة الوسائل الشرعية للمحافظة على المحبة والسلام ونشر مبدأ العدالة والمساواة. 6 - تنظيم المؤتمرات في لبنان وخارجه. 7 - دعم البحوث والدراسات الطبية والإجتماعية والإنسانية التي من شأنها أن تجعل حياة الناس في المجتمع تسير الى الأفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ديزيريه شوقي فرح داني بشاره جبور جاد رينه معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني بشاره جبور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق