The whole text

قرار رقم 160 تاريخ 22/08/2014 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد المواصفات والمساحات والقياسات وفقاً لما يلي:

أولاً: مدرسة مهنية خاصة تسدي التعليم في اختصاصات رسمية تؤدي الى نيل شهادة رسمية لجميع المستويات (LT...BP)

أ - مواصفات عامة تتعلق بالبناء:

أن يكون البناء مستقلاً

أو

أن يكون ضمن بناء له مدخل مستقل وفقاً للشروط التالية:

-ان يكون البناء في طوابق متصلة وغير منفصلة عن بعضها البعض.

-أن يضم طالب الترخيص موافقة مالكي ومستأجري الاقسام الباقية في البناء على إنشاء مدرسة مهنية خاصة في هذا البناء مصادقاً عليها من قبل الكاتب العدل.

. أن تكون المساحة الاجمالية الدنيا للبناء 300م2

. ان تكون المساحة الدنيا لغرفة التدريس الواحدة 18 م2

. أن تكون المساحة الدنيا للملعب 150م2

. أن تكون مساحة غرفة الادارة لا تقل عن 12م2

. ان تكون مساحة غرفة النظارة (الاستراحة) لا تقل عن 12 م2

. ان يكون لكل 50 طالباً مرحاض واحد، على ان لا يقل عدد المراحيض عن 4

. ان يكون لكل 50 طالباً مغسلة واحدة، على ان لا يقل عدد المغاسل عن 4

ب - المصانع والمختبرات وفقاً لكل إختصاص:

تُحدد وفقاً للإختصاصات المحددة بالقرار رقم 102/2011 تاريخ 30/5/2011 المساحات المطلوبة للمصانع والمختبرات وفقا لكل اختصاص كما يلي:

الاختصاصات الصناعية:

- اختصاصات الميكانيك 60م2

- باقي الاختصاصات الصناعية 40م2

. الاختصاصات الصحية والطبية 30م2

. الاختصاصات العلمية والهندسية 30م2

. الاختصاصات التربوية والاجتماعية 25م2

. الاختصاصات المالية والتجارية 25م

. الاختصاصات الفندقية والسياحية:

- مطبخ 40م2

- خدمة 25م2

تُحدد مساحة مختبر المعلوماتية لجميع الاختصاصات بـ 25م2

ج - تحديد العدد الاجمالي للطلاب:

تخصص مساحة 1.25م2 لكل طالب

ثانياً: مدرسة مهنية خاصة تسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل اية شهادة رسمية:

أ - مواصفات عامة تتعلق بالبناء:

. أن تكون المساحة الاجمالية الدنيا للبناء 120م2

. ان تكون المساحة الدنيا لغرفة التدريس الواحدة 18م2

. ان تكون مساحة غرفة الادارة لا تقل عن 12م2

. ان تكون مساحة غرفة النظارة (الاستراحة) لا تقل عن 12م2

. ان يكون لكل 50 طالباً مرحاض واحد، على ان لا يقل عدد المراحيض عن 2

. ان يكون لكل 50 طالباً مغسلة واحدة، على ان لا يقل عدد المغاسل عن 2

. ان يضم طالب الترخيص موافقة مالكي ومستأجري الاقسام الباقية في البناء على إنشاء مدرسة مهنية خاصة في هذا البناء مصادقاً عليها من قبل الكاتب العدل.

ب - المصانع والمختبرات وفقاً لكل اختصاص:

تُحدد وفقاً للأختصاصات المحددة بالقرار رقم 102/2011

تاريخ 30/5/2011 المساحات المطلوبة للمصانع والمختبرات وفقا لكل اختصاص كما يلي:

. الاختصاصات الصناعية:

-اختصاصات الميكانيك 60 م2

-باقي الاختصاصات الصناعية 40 م2

. الاختصاصات الصحية والطبية 30 م2

. الاختصاصات العلمية والهندسية 30 م2

. الاختصاصات التربوية والاجتماعية 25 م2

. الاختصاصات المالية والتجارية 25 م2

. الاختصاصات الفندقية والسياحية:

- مطبخ 40 م2

- خدمة 25 م2

تحدد مساحة مختبر المعلوماتية لجميع الاختصاصات ب 25 م2

تحدد مساحات المصانع والمختبرات للاختصاصات التي لا تنطبق على الاختصاصات اعلاه بقرار من مدير عام التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل المهني

ج - تحديد العدد الاجمالي للطلاب:

تخصص مساحة 1.25م2 لكل طالب.

المادة 2 من قرار رقم 160 تاريخ 22/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238551/article/2/