المادة 2
تحدد المواصفات والمساحات والقياسات وفقاً لما يلي:
أولاً: مدرسة مهنية خاصة تسدي التعليم في اختصاصات رسمية تؤدي الى نيل شهادة رسمية لجميع المستويات (LT...BP)
أ - مواصفات عامة تتعلق بالبناء:
أن يكون البناء مستقلاً
أو
أن يكون ضمن بناء له مدخل مستقل وفقاً للشروط التالية:
-ان يكون البناء في طوابق متصلة وغير منفصلة عن بعضها البعض.
-أن يضم طالب الترخيص موافقة مالكي ومستأجري الاقسام الباقية في البناء على إنشاء مدرسة مهنية خاصة في هذا البناء مصادقاً عليها من قبل الكاتب العدل.
. أن تكون المساحة الاجمالية الدنيا للبناء 300م2
. ان تكون المساحة الدنيا لغرفة التدريس الواحدة 18 م2
. أن تكون المساحة الدنيا للملعب 150م2
. أن تكون مساحة غرفة الادارة لا تقل عن 12م2
. ان تكون مساحة غرفة النظارة (الاستراحة) لا تقل عن 12 م2
. ان يكون لكل 50 طالباً مرحاض واحد، على ان لا يقل عدد المراحيض عن 4
. ان يكون لكل 50 طالباً مغسلة واحدة، على ان لا يقل عدد المغاسل عن 4
ب - المصانع والمختبرات وفقاً لكل إختصاص:
تُحدد وفقاً للإختصاصات المحددة بالقرار رقم 102/2011 تاريخ 30/5/2011 المساحات المطلوبة للمصانع والمختبرات وفقا لكل اختصاص كما يلي:
الاختصاصات الصناعية:
- اختصاصات الميكانيك 60م2
- باقي الاختصاصات الصناعية 40م2
. الاختصاصات الصحية والطبية 30م2
. الاختصاصات العلمية والهندسية 30م2
. الاختصاصات التربوية والاجتماعية 25م2
. الاختصاصات المالية والتجارية 25م
. الاختصاصات الفندقية والسياحية:
- مطبخ 40م2
- خدمة 25م2
تُحدد مساحة مختبر المعلوماتية لجميع الاختصاصات بـ 25م2
ج - تحديد العدد الاجمالي للطلاب:
تخصص مساحة 1.25م2 لكل طالب
ثانياً: مدرسة مهنية خاصة تسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل اية شهادة رسمية:
أ - مواصفات عامة تتعلق بالبناء:
. أن تكون المساحة الاجمالية الدنيا للبناء 120م2
. ان تكون المساحة الدنيا لغرفة التدريس الواحدة 18م2
. ان تكون مساحة غرفة الادارة لا تقل عن 12م2
. ان تكون مساحة غرفة النظارة (الاستراحة) لا تقل عن 12م2
. ان يكون لكل 50 طالباً مرحاض واحد، على ان لا يقل عدد المراحيض عن 2
. ان يكون لكل 50 طالباً مغسلة واحدة، على ان لا يقل عدد المغاسل عن 2
. ان يضم طالب الترخيص موافقة مالكي ومستأجري الاقسام الباقية في البناء على إنشاء مدرسة مهنية خاصة في هذا البناء مصادقاً عليها من قبل الكاتب العدل.
ب - المصانع والمختبرات وفقاً لكل اختصاص:
تُحدد وفقاً للأختصاصات المحددة بالقرار رقم 102/2011
تاريخ 30/5/2011 المساحات المطلوبة للمصانع والمختبرات وفقا لكل اختصاص كما يلي:
. الاختصاصات الصناعية:
-اختصاصات الميكانيك 60 م2
-باقي الاختصاصات الصناعية 40 م2
. الاختصاصات الصحية والطبية 30 م2
. الاختصاصات العلمية والهندسية 30 م2
. الاختصاصات التربوية والاجتماعية 25 م2
. الاختصاصات المالية والتجارية 25 م2
. الاختصاصات الفندقية والسياحية:
- مطبخ 40 م2
- خدمة 25 م2
تحدد مساحة مختبر المعلوماتية لجميع الاختصاصات ب 25 م2
تحدد مساحات المصانع والمختبرات للاختصاصات التي لا تنطبق على الاختصاصات اعلاه بقرار من مدير عام التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل المهني
ج - تحديد العدد الاجمالي للطلاب:
تخصص مساحة 1.25م2 لكل طالب.