All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1893 17/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة سامي مكارم» مركزها: عيتات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1893
Date
17/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3789
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2285 تاريخ 17/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1893 تاريخ 17/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة سامي مكارم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1171 تاريخ 18/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة سامي مكارم» مركزها: عيتات - العقار رقم 176 - ملك سامي نسيب مكارم - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز ودعم البحث الأكاديمي والثقافي في الفكر الإنساني الذي يصبو بطبيعته الى التوحيد وهو الذي حققه الراحل الدكتور سامي مكارم نموذجاً، على نهج أسلافه الاعراف. 2 - المساهمة في إنشاء متحف أثري يضم أعمال الراحل الشيخ نسيب مكارم، وأعمال الراحل الدكتور سامي نسيب مكارم، ومكتبة خاصة للمخطوطات. 3 - المساهمة في إنشاء مركز ثقافي يضم مسرحاً وقاعة مؤتمرات ومركز تطوير وتدريب لكافة المهارات المنسجمة مع اهداف الجمعية ويُعنى بالأبحاث والدراسات ويضم معرض للأعمال الفنية والأدبية. 4 - المساهمة في تحفيز وتوفير السبل لتحقيق النشاطات الإجتماعية والإنسانية والتربوية في كافة المجتمعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سمير سامي مكارم - وسام حافظ بو درغم - نزيه وفيق وهبه - ادريان اميل بشير بشير - حسان شامل زين الدين - جهاد سامي سلمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير سامي مكارم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق