All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11850 11/09/2014

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11850
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3805-3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال)، لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف، غير مدير الفرع، ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية، تكون مهامه مستقلة وبحيث لا يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق ويتلقى مقابله اي نوع من الحوافز (مكافآت، تعويضات، منح،...). يتم تقييم اداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابلاغ وحدة الموارد البشرية واللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب عن هذا التقييم.»

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (4) التالي نصه: «4 - انشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الاقل، الاولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع بيروت والثانية تشرف على سائر الفروع الاخرى في لبنان. تشمل مهام هاتين المصلحتين التاكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. يمكن لاي مصرف، إذا تعذر عليه انشاء المصلحتين موضوع هذا البند، التقدم من حاكم مصرف لبنان، ضمن مهلة حدها الاقصى 31/3/2015، باقتراحات بديلة مبنية على اسباب معللة ينظر فيها المجلس المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (4) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع: أ) التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل إجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC). ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولاسيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم إلكترونياً (Non face to face Banking). ج) نشر التوعية لدى موظفي الفرع في ما يتعلق بطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. د) إبلاغ كل من رئيس «وحدة التحقق» ورئيس المصلحة المختصة المنشأة لدى الوحدة المذكورة بأية عمليات غير إعتيادية وبمدى تقيد الفرع بالإجراءات المطلوبة واعداد تقارير دورية يرفعها الى كل منهما مباشرة دون المرور بمدير أو ادارة الفرع.»

المادة 4

مادة 4: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (8) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 .

المادة 5

مادة 5: يضاف الى المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (9) التالي نصه: «9 - في ما يعني كل من المصلحتين المنشأتين لدى «وحدة التحقق» المذكورتين في البند (4) من المادة 10 من هذا القرار: أ) التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها اي من المصلحتين لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الاموال. ب) اعداد تقرير شهري بملاءمة الاجراءات في المركز والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض الاموال على ان يحفظ هذا التقرير في الادارة العامة.»

المادة 6

مادة 6: تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى 31/3/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 أيلول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه