المادة 3
مادة 3: يلغى نص البند (4) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع: أ) التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل إجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC). ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولاسيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم إلكترونياً (Non face to face Banking). ج) نشر التوعية لدى موظفي الفرع في ما يتعلق بطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. د) إبلاغ كل من رئيس «وحدة التحقق» ورئيس المصلحة المختصة المنشأة لدى الوحدة المذكورة بأية عمليات غير إعتيادية وبمدى تقيد الفرع بالإجراءات المطلوبة واعداد تقارير دورية يرفعها الى كل منهما مباشرة دون المرور بمدير أو ادارة الفرع.»