إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978
(إنشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وحفظ الأمن فيه)،
بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982 (تحديد شروط تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978)،
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2013 - 2014 تاريخ 16/4/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة الخامسة من المادة /5/ من المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982 (تحديد شروط تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978) ويستبدل بالنص التالي: «تأمين ضابطة السير على الطريق الممتدة من جسر الكوكودي حتى الساحة الخارجية لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وفي الأماكن المخصصة لوقوف السيارات وذلك وفقا لقانون السير وأنظمة السير الخاصة الصادرة عن وزير الاشغال العامة والنقل».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي