المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة الخامسة من المادة /5/ من المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982 (تحديد شروط تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978) ويستبدل بالنص التالي: «تأمين ضابطة السير على الطريق الممتدة من جسر الكوكودي حتى الساحة الخارجية لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وفي الأماكن المخصصة لوقوف السيارات وذلك وفقا لقانون السير وأنظمة السير الخاصة الصادرة عن وزير الاشغال العامة والنقل».