إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (المؤسسات ذات المنفعة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 10222 تاريخ 6/4/2013 (الترخيص لجمعية مدرار بإنشاء مستشفى خاص)،
بناء على المرسوم رقم 11110 تاريخ 30/1/2014 (منح جمعية مدرار صفة المنفعة العامة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الضرائب كافة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، التجهيزات والمعدات المدرجة في الجداول المرفقة والمستوردة لصالح المستشفى الخاص بمكافحة الإدمان وإيواء المسنين، العائد لجمعية «مدرار».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي