The whole text

مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 In force

المادة 17

المادة 17

تتولَّى دائرة الحفظ والترميم:

1 - رصد الافلام السينمائية والتلفزيونية والتسجيلات السمعية والبصرية القديمة والحديثة بكافة اشكالها ولا سيما اللبنانية منها، وجمع نسخ عنها وحفظها في امكنة مناسبة تتوافر فيها شروط الحفظ السليمة.

2 - العمل على جمع كافة المعلومات الفنية والعلمية عن الاعمال السينمائية والتلفزيونية والاذاعية وغيرها من التسجيلات السمعية والبصرية اللبنانية، وتكوين قاعدة معلومات عنها لتسهيل وصول المعنيين والطلاب والباحثين اليها.

3 - جمع وحفظ الوثائق والمعلومات المتعلقة بالافلام السينمائية والاعمال المرئية والمسموعة من بوسترات وصور فوتوغرافية ومحاضرات وندوات وكتيبات صحافية ودعائية ومقالات الجرائد والمجلات.

4 - العمل على مكننة الاعمال المجمعة والمحفوظة وانشاء قاعدة معلومات حول كل ما يتعلق بأفراد ومؤسسات عمِلت او ما زالت تعمل في مجال السينما والمرئي والمسموع (استوديوهات، مخرجين، تقنيين،...).

5 - العمل على ترميم الافلام السينمائية والاعمال المرئية والمسموعة بالوسائل التقنية الحديثة وتحويل البعض منها على انواع شرائط او وسائط اكثر حداثة.

6 - التنسيق والتواصل مع المنظمات الدولية المتخصَّصة في الحفظ والترميم لتبادل الخبرات والتجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية.

المادة 17 من مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238628/article/17/