All legislation

مرسوم Decree No. 622 18/09/2014

تنظيم الوحدات في كل من المديرية العامة للشؤون الثقافية والمصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين في وظائفها

Type
مرسوم · Decree
Number
622
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3870-3887
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2346 تاريخ 30/11/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 (تحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الادارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 17046 تاريخ 25/5/2006 (تحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لوظائف رئيس دائرة ورئيس قسم المحاسبة او المالية ومحرر ومحاسب وامين صندوق في الادارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 615 تاريخ 15/7/2014،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 334 تاريخ 31/7/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: المديرية العامة للشؤون الثقافية

المادة 1

تتألف المديرية العامة للشؤون الثقافية من:

- دائرة الديوان

- مديرية الفنون والآداب

- مديرية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة

مديرية التعاون والتنسيق الوطني

- دائرة اقليمية في كلٍ من المحافظات

المادة 2

تتولَّى دائرة الديوان المهام التي تنيطها بها القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتتألف من:

- قسم الشؤون الادارية

- قسم الشؤون المالية

- قسم العلاقات الخارجية

المادة 3

يتولَّى قسم الشؤون الادارية:

1 - الاعمال القلمية: تسجيل البريد الصادر والوارد ومكننته وتأمين حفظه وتوزيعه.

2 - اعمال التحرير والاستكتاب.

3 - تلقَّي المراجعات والشكاوى وتسجيلها في سجل خاص واحالتها الى المراجع المختصة ومتابعتها وترقُّب نتائجها وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم وشكاويهم.

4 - اعداد مشاريع المراسيم والقرارات والمذكرات والتعاميم المتعلقة بالشؤون الادارية.

المادة 4

يتولى قسم الشؤون المالية:

1 - القيام بشؤون المحاسبة ذات الصلة الخاصة بعمل المديرية العامة للشؤون الثقافية، وغير الداخلة ضمن صلاحيات المصلحة الادارية المشتركة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة.

2 - التعاون مع الدوائر المختصة في المصلحة الادارية المشتركة في:

- دراسة واعداد مشروع موازنة المديرية العامة للشؤون الثقافية بالتعاون مع الوحدات المختصة.

- متابعة صيانة الابنية وشؤون نظافتها وحاجاتها.

- متابعة احتياجات المديرية العامة للشؤون الثقافية الى الاشغال واللوازم والخدمات الداخلة ضن صلاحيات المصلحة الادارية المشتركة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة.

المادة 5

يتولَّى قسم العلاقات الخارجية بالتعاون مع الوحدات والمراجع المختصة:

1 - درس واعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ومتابعة تنفيذها ومسك قاعدة المعلومات العائدة لها وتحديثها بشكل دوري.

2 - تأمين التواصل مع المنظمات والهيئات والمراجع الاقليمية والدولية المعنية بالشأن الثقافي.

3 - التحضير والاعداد للمؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الطابع الدولي، التي تنظَّمها او تشارك فيها المديرية العامة للشؤون الثقافية في لبنان والخارج، والعناية بشؤون الاستقبالات والوفود والاجتماعات وتوثيق وحفظ نتائج اعمال هذه النشاطات.

المادة 6

تتألف مديرية الفنون والآداب من:

- دائرة الفنون التشكيلية

- دائرة التراث الثقافي غير المادي

- دائرة المسرح والفنون المشهدية

- دائرة الانتاج الادبي والفكري والترجمة والنشر.

- دائرة الكتاب والمطالعة.

المادة 7

تتولَّى دائرة الفنون التشكيلية:

1 - العناية بالحركة الفنية التشكيلية بمختلف اشكالها واقتراح وسائل تنشيطها وتعزيزها.

- دعم وتشجيع الفنانين اللبنانيين من خلال اقتراح: شراء بعض اعمالهم، وترشيح المميَّز من هذه الاعمال للمشاركة في المعارض والمهرجانات الدولية، وتكريم المبدعين منهم ومنحهم الجوائز التي تُنشأ لهذه الغاية.

2 - اقامة الندوات وورش العمل والملتقيات في مجال الفنون التشكيلية بهدف اتاحة التلاقي والتحاور وتبادل الخبرات بين الفنانين اللبنانيين والاجانب.

3 - اجراء المباريات في مجالات الفنون التشكيلية لطلاب المدارس والجامعات وتكريم المبدعين منهم والعمل على تنمية مواهبهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

4 - رصد وتوثيق الاعمال الفنية التشكيلية القديمة والحديثة على انواعها واقتراح ادراج المميَّز منها على لائحة الممتلكات الثقافية المعترف بها او على لائحة الممتلكات الثقافية المصنفة المنصوص عليهما في القانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (الممتلكات الثقافية).

5 - وضع لوائح بالمجموعات الفنية التي تملكها الوزارة وحفظ هذه المجموعات بطرق علمية وترميمها عند الضرورة واقتراح مشاركة بعضها في المعارض المحلية والدولية او عرضها في متاحف الفنون التشكيلية وفقاً لاحكام القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) ولا سيما الباب الخامس منه (الهيئة العامة للمتاحف).

المادة 8

تتولَّى دائرة التراث الثقافي غير المادي:

1 - رصد وتحديد وتسجيل وتوثيق مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي من التقاليد واشكال التعبير الشفهي، وفنون وتقاليد اداء العروض والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، وغيرها من الفنون المأثورات الشعبية، وذلك بمشاركة الافراد والجماعات والمجموعات والجمعيات والمنظمات ذات الصلة.

2 - وضع لوائح وطنية بعناصر التراث الثقافي غير المادي والعمل على تحديثها بانتظام، واقتراح تسجيل عناصر هذا التراث التي تتمتع بقيم عالمية ومميزات فريدة، على اللوائح المعتمدة دولياً في هذا المجال.

3 - اقتراح التدابير الآيلة على صون وحماية واحياء التراث الثقافي غير المادي.

4 - اقتراح التدابير الآيلة الى منح المساعدات المادية والفنية وتأمين التدريب اللازم للافراد والجماعات والمجموعات المعنية، بهدف الحفاظ على عناصر التراث الثقافي غير المادي.

5 - تسهيل ومساعدة العاملين في المهن الحرفية التقليدية والفنون الشعبية للمشاركة في المعارض المحلية والدولية.

6 - اقتراح سياسة عامة تستهدف ابراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وادماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية.

7 - اجراء دراسات علمية وتقنية وفنية، واعتماد منهجيات البحث في مجال التراث الثقافي غير المادي.

8 - اعداد برامج تثقيفية وتعليمية للتوعية ونشر المعلومات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي تتوجه الى الجمهور وخاصة الشباب منه، واعلامه بإستمرار بالأخطار التي تهدد هذا التراث.

9 - العمل على حماية الاماكن الطبيعية واماكن الذاكرة التي يُعتبر وجودها ضرورياً للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي.

المادة 9

تتولَّى دائرة المسرح والفنون المشهدية:

1 - اعداد الدراسات والبحوث عن تاريخ وتطوُّر الحركة المسرحية والفنون المشهدية ووضع الخطط لتطويرها وتنشيطها وتعزيزها.

2 - اقامة ورعاية العروض المسرحية والفنون المشهدية في مختلف انحاء البلاد بهدف تشجيع المواهب ونشر الثقافة المسرحية والفنية.

3 - اقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل واستضافة متخصِّصين او مبدعين في مجال الكتابة او الاخراج او التمثيل، لبنانيين او اجانب، بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجال المسرح والفنون المشهدية.

4 - تبادل اقامة العروض المسرحية والمشهدية بين الفرق الوطنية والاجنبية في لبنان والخارج بهدف تطوير المهارات وتعزيز الخبرات في هذا المجال.

5 - دعم مشاركة الاعمال المسرحية والمشهدية اللبنانية المميَّزة

في المهرجانات الدولية.

6 - اقتراح تقديم الدعم المادي والمعنوي للكتابة المسرحية وللاعمال المسرحية والمشهدية ولا سيما الموجَّهة منها للاطفال، ولكافة المجالات ذات الصلة بالمسرح.

7 - اجراء المباريات لاختيار افضل الكتابات والاعمال المسرحية وتكريم المبدعين في هذا المجال.

المادة 10

تتولَّى دائرة الانتاج الادبي والفكري والترجمة والنشر:

1 - اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالانتاج الادبي والفكري وتطوره.

2 - وضع ببليوغرافيا سنوية بالانتاجات الادبية والفكرية اللبنانية.

3 - دعم الادباء والمفكرين اللبنانيين وتسهيل مشاركتهم في الندوات الادبية والفكرية التي تنظم في لبنان والخارج.

4 - دعم الانتاج الادبي والفكري اللبناني ولا سيما الموجَّه منه للشباب وللاطفال والعمل على تسهيل مشاركته في معارض الكتب المحلية والدولية

وترويج وتسويق الانتاج الفكري اللبناني في العالم ولا سيما في دول انتشار الاغتراب اللبناني.

5 - اجراء المباريات في المدارس والجامعات لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات الادب والفكر وتكريم هذه المواهب وتشجيعها على الاستمرار في الابداع ونشر اعمالها.

6 - اقامة الندوات واللقاءات الثقافية للتعريف بالانتاج الفكري والادبي للكتاب والشعراء اللبنانيين القدماء والمعاصرين.

7 - الاختيار سنوياً لبعض الاعمال الفكرية والادبية والعلمية العالمية والعمل على تعريبها ونشرها، ولبعض الانتاجات الادبية والفكرية اللبنانية، والعمل على ترجمتها الى عدد من اللغات العالمية وتأمين نشرها، وذلك وفقاً للقوانين والانظمة اللبنانية والتزامات لبنان الدولية في هذا المجال.

8 - ترجمة وتعريب مختلف المنشورات والافلام والوثائق والمستندات والمراسلات الادارية الخاصة بالوزارة وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

9 - العمل على نشر الاصدارات الفنية والثقافية والفكرية الخاصة بالمديرية العامة للشؤون الثقافية وتأمين توزيعها، وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة في هذه المديرية العامة.

المادة 11

تتولَّى دائرة الكتابة والمطالعة:

1 - اقتراح الوسائل الآيلة للنهوض بالكتاب وتعميم ثقافة المطالعة.

2 - اقتراح التدابير الهادفة لدعم وتطوير سلسلة انتاج الكتاب في كافة مراحل انتاجه والعمل على التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية بإنتاج الكتاب.

3 - اجراء الدراسات التحليلية والاحصائية عن واقع الكتاب والمطالعة ونشر هذه الدراسات واستثمارها في تعزيز صناعة الكتاب وزيادة الاقبال على المطالعة.

4 - التنسيق والتعاون مع الهيئات والجمعيات التي تُعنى بالكتاب والمطالعة بهدف تعزيز صناعة الكتاب وزيادة الاقبال على المطالعة.

5 - اقامة الندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول مهنة الكتاب لتطوير قدرات العاملين فيها وتعزيز احترافهم في هذا المجال.

6 - متابعة عمل المكتبات العامة التي تنشئها الوزارة او تشارك في انشائها بهدف تطويرها وتجهيزها بالكتب والمعدات اللازمة لحسن سير عملها.

7 - تأمين التنسيق والتعاون مع المكتبات العامة والمكتبات التي شاركت الوزارة في انشائها وفي ما بينها واقامة النشاطات والتظاهرات الثقافية المشتركة.

8 - اقامة الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين في المكتبات العامة والمكتبات التي شاركت الوزارة في انشائها لتطوير مؤهلاتهم وتعزيز قدراتهم.

9 - العمل على اصدار دليل عن المكتبات العامة والمكتبات التي شاركت الوزارة في انشائها يتضمن النشاطات والاحداث التي تنظمها.

10 - وضع تصور لسياسة شراء الكتب وتوزيعها على المكتبات العامة.

11 - تنظيم حملات التوعية للحثّ على القراءة ولا سيما بين الشباب والاطفال.

المادة 12

تتألف مديرية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة من:

- دائرة السينما

- دائرة الفنون السمعية - البصرية

- دائرة الفنون المتعددة التقانات

- دائرة الموسيقى

- دائرة الحفظ والترميم

المادة 13

تتولَّى دائرة السينما:

1 - ادارة المكتبة السينمائية (السينماتيك) واقامة وتنظيم النشاطات فيها.

2 - العمل على نشر الثقافة السينمائية في مختلف الاوساط عبر تنظيم عروض استعادية لاعمال سينمائيين لبنانيين واجانب ومحاضرات وندوات حول فنون وعلوم السينما.

3 - العمل على تأمين المراجع والمعلومات من كتب ومجلات متخصِّصة وافلام واشرطة فيديو وDVD وغيرها من المنشورات التي تُعنى بالشأن السينمائي وتوفيرها للطلاب والباحثين والمهتمين في هذا المجال.

4 - اقتراح التدابير والوسائل الآيلة لدعم الانتاج السينمائي اللبناني ولا سيما الانتاجات التي تتمتع بمستوى فني عالٍ وبُعد ثقافي.

5 - اقتراح التدابير والوسائل الآيلة لترويج الانتاج السينمائي اللبناني في لبنان والخارج بهدف نشر الثقافة الوطنية من جهة وتأمين مردود اقتصادي افضل من جهة ثانية.

6 - اقتراح الوسائل الكفيلة لحسن توزيع وعرض الافلام الوطنية في الصالات الوطنية والعالمية.

7 - تسهيل مشاركة الافلام اللبنانية في التظاهرات والمهرجانات السينمائية الوطنية والعربية والدولية والعمل على تأمين الدعم لهذه المشاركة.

8 - التنسيق والتواصل مع المنظمات الدولية المتخصِّصة في مجال السينما لتبادل الخبرات والتجارب واتاحة المجال امام المواهب اللبنانية، ولا سيما الشابة منها، للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية.

9 - اقتراح التدابير والوسائل لتطوير الصناعة السينمائية اللبنانية من خلال دعم الاستديوهات والمختبرات السينمائية والاجهزة والتقنيات المُستخدمة في صناعة الافلام.

10 - الاشراف الفني على تنفيذ الاعمال السينمائية العائدة للوزارة.

المادة 14

تتولَّى دائرة الفنون السمعية - البصرية:

1 - اقتراح التدابير والوسائل الآيلة إلى دعم الانتاج السمعي - البصري وتحديثه وتطويره والمساعدة في ترويجه وانتشاره في لبنان والخارج.

2 - اقتراح التدابير الآيلة الى دعم العاملين في هذا المجال ولا سيما المبدعين منهم وتكريمهم من خلال منحهم الجوائز التقديرية.

3 - التنسيق والتواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال المرئي والمسموع، والاتاحة للعاملين اللبنانيين في هذا المجال المشاركة في المؤتمرات الدولية والندوات وورش العمل والدورات التدريبية.

4 - اقتراح ترشيح بعض الاعمال ذات القيمة الفنية والثقافية العالية للمشاركة في المسابقات والمهرجانات الدولية.

المادة 15

تتولَّى دائرة الفنون المتعددة التقانات:

1 - اقتراح التدابير والوسائل الآيلة الى تشجيع انتاج الفنون متعددة التقانات (الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية، تصميم الاعلانات، برامج الكومبيوتر، العاب الكومبيوتر والفيديو، الافلام الدعائية،...) والترويج لها.

2 - تقديم المساعدة والمشورة للعاملين في هذا المجال من خلال الاتاحة لهم المشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات الدولية بهدف تنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم.

3 - رصد الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال وتكوين قاعدة معلومات عن هذه الكفاءات وانتاجاتها والتعريف والتسويق لهذه الانتاجات نظراً للبُعدين الثقافي والاقتصادي اللذين تتمتَّع بهما.

4 - تشجيع المواهب الوطنية والكفاءات الواعدة من خلال منحها الجوائز التقديرية التي تُنشأ لهذه الغاية.

المادة 16

تتولَّى دائرة الموسيقى:

1 - تشجيع ورعاية الابحاث والدراسات الخاصة بالموسيقى في لبنان (تاريخها، تطورها، مدارسها، اهم الموسيقيين ومؤلفاتهم،...) وتقديم الاقتراحات الخاصة بتنمية الثقافة الموسيقية ورفع مستواها وزيادة انتشارها.

2 - العمل على جمع التراث الموسيقي والغنائي اللبناني وتوثيقه وتسجيله، واعادة توزيع ونشر المميَّز منه.

3 - العمل على توجيه النشء الجديد نحو الاختصاصات الموسيقية وتشجيع ورعاية المُبدعين منهم وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

4 - ابراز النتاج الموسيقي اللبناني ونشره عبر المشاركة في المهرجانات الموسيقية المحلية والعالمية واقتراح مشاركة المبدعين اللبنانيين في هذه المهرجانات وتكريمهم ومنحهم الجوائز التقديرية.

5 - المساهمة مع الجهات المختصة في التنظيم والمشاركة في المناسبات والمهرجانات الموسيقية المحلية والدولية.

المادة 17

تتولَّى دائرة الحفظ والترميم:

1 - رصد الافلام السينمائية والتلفزيونية والتسجيلات السمعية والبصرية القديمة والحديثة بكافة اشكالها ولا سيما اللبنانية منها، وجمع نسخ عنها وحفظها في امكنة مناسبة تتوافر فيها شروط الحفظ السليمة.

2 - العمل على جمع كافة المعلومات الفنية والعلمية عن الاعمال السينمائية والتلفزيونية والاذاعية وغيرها من التسجيلات السمعية والبصرية اللبنانية، وتكوين قاعدة معلومات عنها لتسهيل وصول المعنيين والطلاب والباحثين اليها.

3 - جمع وحفظ الوثائق والمعلومات المتعلقة بالافلام السينمائية والاعمال المرئية والمسموعة من بوسترات وصور فوتوغرافية ومحاضرات وندوات وكتيبات صحافية ودعائية ومقالات الجرائد والمجلات.

4 - العمل على مكننة الاعمال المجمعة والمحفوظة وانشاء قاعدة معلومات حول كل ما يتعلق بأفراد ومؤسسات عمِلت او ما زالت تعمل في مجال السينما والمرئي والمسموع (استوديوهات، مخرجين، تقنيين،...).

5 - العمل على ترميم الافلام السينمائية والاعمال المرئية والمسموعة بالوسائل التقنية الحديثة وتحويل البعض منها على انواع شرائط او وسائط اكثر حداثة.

6 - التنسيق والتواصل مع المنظمات الدولية المتخصَّصة في الحفظ والترميم لتبادل الخبرات والتجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية.

المادة 18

تتألف مديرية التعاون والتنسيق الوطني من:

- دائرة المعارض والمهرجانات

- دائرة الملكية الفكرية والترقيم الدولي الموحد

- دائرة النقابات الفنية والجمعيات الاهلية

- دائرة قصر الاونسكو

- دائرة التعاون الوطني والمراكز الثقافية.

المادة 19

تتولَّى دائرة المعارض والمهرجانات:

1 - التنظيم اللوجستي للمعارض والمهرجانات التي تقيمها او تشارك فيها المديرية العامة للشؤون الثقافية، وذلك بالتعاون مع الوحدات الادارية المختصة.

2 - التنسيق مع الوحدات الادارية المختصة في المديرية العامة للشؤون الثقافية لتأمين مشاركة الوزارة في المعارض والمهرجانات الثقافية الدولية، واختيار المجموعات الفنية او الادبية المرشَّحة للمشاركة في هذه المعارض والمهرجانات.

3 - مواكبة المعارض والمهرجانات الدولية او المحلية التي تقيمها او تشارك فيها الوزارة، قبل واثناء اقامتها وبعيد انتهائها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المجموعات المشاركة في هذه المعارض والمهرجانات.

4 - تقديم المساعدة والمشورة للجمعيات الاهلية والنوادي الثقافية

والسلطات المحلية في مجال اقامة وتنظيم المعارض والحفلات والمهرجانات الثقافية.

5 - اعداد روزنامة بمواعيد وبرامج المعارض والمهرجانات الثقافية التي تقام في لبنان وجعلها في متناول الجمهور.

المادة 20

تتولَّى دائرة الملكية الفكرية والترقيم الدولي الموحد:

1 - شؤون الملكية الفكرية التي تعود صلاحيات رعايتها الى وزارة الثقافة ولا سيما المنصوص عليها في القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الادبية والفنية) والمرسوم رقم 918 تاريخ 15/11/2007 (تنظيم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات الادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها والتحقَّق من المخالفات)، واعداد التقارير والمطالعات والمراسلات الخاصة بها ورفعها بالتسلسل الاداري الى المرجع المختص.

2 - اعداد وتنظيم حملات التوعية على اهمية تطبيق واحترام القوانين والانظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وذلك بالتنسيق مع المراجع المختصة.

3 - التنسيق مع المنظمات الدولية للترقيم الدولي الموحَّد (ISBN, ISSN, ISMN, ISAN, ISRC,...) بخصوص الارقام التسلسلية التي تمنح للبنان.

4 - منح الاعمال الفكرية على انواعها مثل الكتب والدوريات والمسرحيات والافلام السينمائية والتسجيلات السمعية والبصرية وبرامج المعلوماتية وغيرها من الابتكارات الادبية والفنية والعلمية، الرقم الدولي الموحَّد المُعتمد من قبل المنظمات الدولية المختصَّة في هذه المجال.

5 - فتح سجل خاص لكل نوع من الاعمال الفكرية لتسجيلها بأرقام تسلسلية وفقاً للمعايير الدولية المُعتمدة في هذا المجال.

6 - وضع لائحة سنوية بالمؤلفات على انواعها والتي تحصل على الترقيم الدولي، تتضمن اسم المؤلف، نوع التأليف، اسم الناشر او المنتج، تاريخ النشر، كمية النسخ،...

7 - العمل على مكننة السجل الخاص بالترقيم الدولي الموحد.

8 - اعداد وتنظيم حملات توعية لدى المؤلفين والناشرين على اهمية حصول اي مؤلف على الترقيم الدولي الموحَّد.

المادة 21

تتولَّى دائرة النقابات الفنية والجمعيات الاهلية:

1 - شؤون النقابات الفنية المنصوص عليها في القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)، ولا سيما ابداء الرأي بطلبات الانتساب الى هذه النقابات وطلبات تأسيسها وغيرها من الطلبات والمراجعات والقضايا التي تدخل في اطار هذا القانون.

2 - ابداء الرأي بطلبات المساعدة المادية المقدمة من الجمعيات والنوادي الثقافية، والتأكُّد من انطباقها على الشروط الموضوعة بهذا الخصوص.

3 - مواكبة النشاطات الثقافية والفنية التي تقوم بها النقابات المهنية والجمعيات والنوادي وتقديم المشورة والمساعدة في حال الضرورة.

المادة 22

تتولَّى دائرة قصر الاونيسكو:

1 - ابداء الرأي بطلبات استعمال القصر لجهة ملاءمتها للغايات والاولويات التي خصصت لها قاعاته.

2 - الاشراف على استضافة القصر للمؤتمرات والنشاطات التربوية والعلمية والفنية والاحتفالات والمهرجانات الثقافية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

3 - المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للهيئات المنظمة للنشاط والتنسيق معها.

4 - ترتيب الجدول الزمني لاستعمال قاعات القصر وفقاً للاولويات.

5 - تأمين جهوزية القاعات والاجهزة والفريق الفني وتحضير وتهيئة مبنى القصر لإقامة هذه النشاطات.

6 - تقديم الاقتراحات والدراسات المتعلقة بشراء التجهيزات للقصر وبصيانتها وصيانة القصر وتنظيفه.

7 - تطبيق نظام استثمار قصر الاونيسكو وفقاً للاحكام المرعية الاجراء.

المادة 23

تتولَّى دائرة التعاون الوطني والمراكز الثقافية:

1 - التنسيق والتعاون مع الادارات والمؤسسات العامة، والمؤسسات الخاصة والبلديات واتحادات البلديات، والافراد والجمعيات الاهلية، لاقامة نشاطات ثقافية مشتركة بين هذه الهيئات والمديرية العامة للشؤون الثقافية.

2 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين الوزارة وهذه الهيئات واقتراح اتفاقيات جديدة.

3 - تنظيم المباريات والجوائز والحوافز وترشيح الاشخاص للاستفادة من منح في لبنان او الخارج في الميادين الثقافية التي تعنى بها المديرية العامة للشؤون الثقافية، وذلك بالتعاون مع الوحدات الادارية المختصة في هذه المديرية العامة.

4 - الترويج على الصعيد الوطني للنشاطات والاحداث والتظاهرات الثقافية التي تنظمها او تشارك فيها الوزارة.

5 - التنسيق مع البلديات والمنظمات غير الحكومية بشأن انشاء مراكز ثقافية جديدة.

6 - ادارة واستثمار وتسيير عمل المراكز الثقافية التي تنشئها الوزارة.

المادة 24

تنشأ في كل محافظة دائرة اقليمية، وتتولى كامل المهام التي تقوم بها المديريات المركزية على ان تكون مرتبطة بهذه الاخيرة في مجال اختصاص كل منها.

الفصل الثاني: المصلحة الادارية المشتركة

المادة 25

تتولَّى المصلحة الادارية المشتركة، القيام بجميع الاعمال الادارية المتجانسة المشتركة بين اجهزة الوزارة والتنسيق فيما بينها.

المادة 26

تتألف المصلحة الادارية المشتركة من:

- الدائرة الادارية والقانونية

- دائرة شؤون الموظفين

- دائرة المحاسبة واللوازم

- دائرة المعلوماتية والاحصاء

- دائرة الوصاية

- دائرة العلاقات العامة

المادة 27

تتولَّى الدائرة الادارية والقانونية:

1 - الاعمال القلمية: تسجيل البريد الصادر والوارد وتأمين توزيعه.

2 - اعمال التحرير والاستكتاب.

3 - اعمال المحفوظات الادارية: ارشفة وحفظ الاوراق والمستندات والملفات، وتنظيم المحفوظات وتصنيفها وترتيبها وصيانتها ومكننتها وادارة قاعدة المعلومات العائدة لها.

4 - اعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالمناقصات واستدراجات العروض وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة.

5 - اعداد مشاريع النصوص القانونية عند الاقتضاء او ابداء الرأي بها.

6 - تقديم المشورة القانونية ودرس جميع المسائل القانونية المتعلقة بعمل الوزارة.

7 - القيام بالدراسات القانونية والتنظيمية.

8 - المساعدة على وضع نصوص الاتفاقيات ومشاريع العقود التي تجريها الوزارة في صيغتها القانونية او ابداء الرأي بها، واعداد النصوص القانونية اللازمة لإبرام الاتفاقيات ذات الطابع الدولي، عند الاقتضاء.

9 - الاهتمام بالدعاوى على اختلاف انواعها ومتابعتها، واعداد مشاريع المطالعات والمذكرات واللوائح الجوابية وكل ما يتطلبه الدفاع عن مصالح الوزارة.

10 - ابداء الرأي في المسائل الحقوقية والمصالحات.

11 - انجاز جميع معاملات الاستملاك بكافة مراحله: تحضير ملفات الاستملاك، اعداد مشاريع مراسيم المنفعة العامة، ابلاغ المراسيم بعد صدورها الى اصحاب العلاقة والمراجع المختصة، متابعة تنفيذ الاستملاك وحضور جلسات المحاكمة ووضع المذكرات والمطالعات واللوائح الجوابية.

المادة 28

تتولَّى دائرة شؤون الموظفين:

1 - درس واعداد المعاملات الخاصة ذات الصلة بالشؤون الذاتية للموظفين والمتعاقدين والأجراء.

2 - تنظيم الملفات الشخصية للموظفين والمتعاقدين والأجراء ومسكها ومكننتها والمحافظة على سرية معلوماتها.

3 - تحضير جداول التدرُّج وحاجات التدريب المهني والاداري استناداً الى اقتراحات الوحدات المختصة.

4 - التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطط وبرامج التدريب وتنفيذها وتقييم نتائجها.

5 - المساهمة عند الاقتضاء، مع مجلس الخدمة المدنية، في اعداد المباريات والامتحانات.

6 - جميع المعاملات التي لها علاقة بشؤون الموظفين.

المادة 29

تتولَّى دائرة المحاسبة واللوازم:

1- اعداد مشروع موازنة الوزارة وتنفيذها ومسك حساباتها ومكننتها، بالاستناد الى اقتراحات رؤساء الوحدات المختصة.

2 - تنظيم مشاريع عقد النفقة استناداً الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة، والقيام بمعاملات التصفية.

3 - تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في اوقاته.

4 - درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص اللازمة لها.

5 - درس حاجة الوزارة الى التجهيزات واللوازم والخدمات المشتركة بناءً على طلب الوحدات المختصة، واجراء الصفقات اللازمة لتأمينها، وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وتأمين صيانتها ومراقبة حسن استعمالها.

6 - تنظيم وادارة ومسك محاسبة مستودع المواد الخاص بالوزارة، ووضع الجداول والبيانات الايضاحية والاحصائية المتعلقة بضبط حركته.

7 - تأمين خدمات الصيانة للابنية والاهتمام بشؤون نظافتها وحاجاتها، وذلك بناءً لطلب الوحدات المختصة.

8 - اعداد دفتر شروط.

المادة 30

تتولَّى دائرة المعلوماتية والاحصاء:

1 - وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة الى تطوير نظام متكامل للمعلوماتية في الوزارة بالتنسيق مع مختلف وحدات الوزارة.

2 - تأمين الارتباط بين الوزارة ومختلف الادارات والمؤسسات العامة التي تتعاون معها كل في مجال عمله.

3 - تأمين الارتباط بين مختلف اجهزة الوزارة بشبكة اتصالات معلوماتية لتسهيل العمل وتبادل المعلومات واستثمارها.

4 - ادارة شبكة المعلوماتية وتوسيعها وتطويرها وربط العاملين لدى الوزارة بها.

5 - دراسة جميع عمليات المكننة او المنوي مكننتها والعمل على تحليلها وتنظيمها وتطويرها من اجل مساندة مختلف اجهزة الوزارة في مكننة اعمالها ونشاطاتها.

6 - اعداد مشاريع برامج لتدريب العاملين لدى مختلف اجهزة الوزارة على الكومبيوتر وبرامج المعلوماتية.

7 - وضع دراسات حول تطوير تجهيزات المعلوماتية ومختلف الاجهزة الالكترونية.

8 - تأمين صيانة التجهيزات والبرامج وشبكة المعلوماتية العائدة للوزارة.

9 - ادارة موقع الوزارة على شبكة الانترنت وتزويده بالمعلومات بشكل دوري ومستمر، وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة في الوزارة.

10 - التعاون والتنسيق مع مراكز المعلوماتية والجامعات ومراكز الابحاث بهدف تطوير النُظم والاساليب المتبعة في الوزارة.

11 - جمع المعلومات الاحصائية وتبويبها.

12 - جمع المعطيات العددية والاحصائية الواردة من مختلف اجهزة الوزارة والواجب ارسالها الى ادارة الاحصاء المركزي.

المادة 31

تتولَّى دائرة الوصاية، مع مراعاة احكام القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة):

1 - القيام بشكل عام بجميع الاعمال والمواضيع التي تتطلبها الوصاية الادارية.

2 - مسك ملف خاص بكل مؤسسة ومتابعة اعمالها.

المادة 32

تتولَّى دائرة العلاقات العامة بالتعاون مع الوحدات المختصة:

1 - تزويد الادارات المختصة ووسائل الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع بالمواد والمعلومات الخاصة بنشاطات الوزارة.

2 - وضع مشاريع التصاريح والبيانات والاعلانات والبلاغات الصادرة عن الوزارة.

3 - تأمين العلاقات العامة مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في الداخل والخارج بالتعاون مع المراجع المختصة.

الفصل الثالث: احكام مختلفة

المادة 33

يُحدَّد ملاك المديرية العامة للشؤون الثقافية وشروط التعيين الخاصة بوظائفه وفقاً للجدول رقم - 1 - المُلحق بهذا المرسوم.

المادة 34

يُحدَّد ملاك المصلحة الادارية المشتركة وشروط التعيين الخاصة بوظائفه وفقاً للجدول رقم - 2 - المُلحق بهذا المرسوم.

الفصل الرابع: احكام انتقالية

المادة 35

يُصنَّف الموظفون الدائمون الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للوظائف في ملاك المديرية العامة للشؤون الثقافية، الموجودون في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، في وظائف مماثلة لوظائفهم في ملاك المديرية العامة للشؤون الثقافية او في ملاك المصلحة الادارية المشتركة، المحدَّدين في الجدولين رقم 1 و2 المُلحقين بهذا المرسوم، دون ان يؤدي هذا التصنيف الى تعديل في الفئة والرتبة والراتب مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرُّج.

المادة 36

يُلحَق المتعاقدون والاجراء الدائمون العاملون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم في المديرية العامة للشؤون الثقافية، بذات شروط تعاقدهم او استخدامهم الحالية ودون اي تعديل في وضعهم القانوني، بقرار من وزير الثقافة، في وحدات المديرية العامة للشؤون الثقافية او في وحدات المصلحة الادارية المشتركة المعنية بأحكام هذا المرسوم.

المادة 37

بعد اتمام عملية تصنيف الموظفين الدائمين والحاق المتعاقدين والاجراء الدائمين وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، يمكن لوزارة الثقافة ملء المراكز التي ستبقى شاغرة في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة المحددة في الجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم، عن طريق المباراة وفقاً للاصول المحدَّدة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 38

تُلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 39

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي