The whole text

مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 In force

المادة 7

المادة 7

تتولَّى دائرة الفنون التشكيلية:

1 - العناية بالحركة الفنية التشكيلية بمختلف اشكالها واقتراح وسائل تنشيطها وتعزيزها.

- دعم وتشجيع الفنانين اللبنانيين من خلال اقتراح: شراء بعض اعمالهم، وترشيح المميَّز من هذه الاعمال للمشاركة في المعارض والمهرجانات الدولية، وتكريم المبدعين منهم ومنحهم الجوائز التي تُنشأ لهذه الغاية.

2 - اقامة الندوات وورش العمل والملتقيات في مجال الفنون التشكيلية بهدف اتاحة التلاقي والتحاور وتبادل الخبرات بين الفنانين اللبنانيين والاجانب.

3 - اجراء المباريات في مجالات الفنون التشكيلية لطلاب المدارس والجامعات وتكريم المبدعين منهم والعمل على تنمية مواهبهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

4 - رصد وتوثيق الاعمال الفنية التشكيلية القديمة والحديثة على انواعها واقتراح ادراج المميَّز منها على لائحة الممتلكات الثقافية المعترف بها او على لائحة الممتلكات الثقافية المصنفة المنصوص عليهما في القانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (الممتلكات الثقافية).

5 - وضع لوائح بالمجموعات الفنية التي تملكها الوزارة وحفظ هذه المجموعات بطرق علمية وترميمها عند الضرورة واقتراح مشاركة بعضها في المعارض المحلية والدولية او عرضها في متاحف الفنون التشكيلية وفقاً لاحكام القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) ولا سيما الباب الخامس منه (الهيئة العامة للمتاحف).

المادة 7 من مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238628/article/7/