All legislation

مرسوم Decree No. 724 02/10/2014

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 2458 تاريخ 14/2/2000 المتعلق بالمراقبين العامين لدى البلديات واتحادات البلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
724
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 3997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 724 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 10/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لاسيما المادتين /96/ و/97 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)، لاسيما المادة /29/ منه،

بناء على المرسوم رقم 2458 تاريخ 14/2/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم 1174 تاريخ 27/8/1999 المتعلق بالمراقبين العامين لدى البلديات واتحادات البلديات)، لاسيما المادة /2/ منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 549 تاريخ 3/7/2014،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 324/2013 - 2014 تاريخ 23/7/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة /2/ من المادة الثانية من المرسوم رقم 2458 تاريخ 14/2/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة الثانية: 2 - يتقاضى المراقب العام بالاضافة الى راتبه الاساسي تعويضاً شهرياً مقطوعاً وقدره ماية الف ليرة لبنانية من كل بلدية او اتحاد بلديات يمارس الرقابة المالية على اعمالها/ اعماله، وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال، على ان لا تزيد تعويضاته السنوية على نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من مجموع رواتبه السنوية، باستثناء المراقب العام لدى بلدية بيروت، والمراقب العام لدى بلدية زحلة - معلقة، والمراقب العام لدى بلدية طرابلس، حيث يتقاضى كل منهم تعويضاً شهرياً مقطوعاً وقدره /500.000/ ل.ل. فقط خمسماية الف ليرة لبنانية وفقاً للاحكام المبينة في هذه الفقرة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي