المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة /2/ من المادة الثانية من المرسوم رقم 2458 تاريخ 14/2/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة الثانية: 2 - يتقاضى المراقب العام بالاضافة الى راتبه الاساسي تعويضاً شهرياً مقطوعاً وقدره ماية الف ليرة لبنانية من كل بلدية او اتحاد بلديات يمارس الرقابة المالية على اعمالها/ اعماله، وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال، على ان لا تزيد تعويضاته السنوية على نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من مجموع رواتبه السنوية، باستثناء المراقب العام لدى بلدية بيروت، والمراقب العام لدى بلدية زحلة - معلقة، والمراقب العام لدى بلدية طرابلس، حيث يتقاضى كل منهم تعويضاً شهرياً مقطوعاً وقدره /500.000/ ل.ل. فقط خمسماية الف ليرة لبنانية وفقاً للاحكام المبينة في هذه الفقرة».