إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما البند ط من المادة 17 منه،
بناء على المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة)، لا سيما المادة 3 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 135/2013 - 2014، 252/2013 - 2014 تاريخ 19/5/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف البند التالي الى نص المادة 3 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحالات إسترداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة): « الاشخاص الذين يقومون بصناعة الأدوات الطبية المعفاة من الضريبة عملاً بأحكام الفقرة (ط) من المادة 17 من القانون».
مادة 2: يضاف البند التالي الى نص المادة 7 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحالات إسترداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة): « الاشخاص الذين يقومون بصناعة الادوات الطبية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ط) من المادة 17 من القانون».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 2 تشرين الاول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي