All legislation

مرسوم Decree No. 733 02/10/2014

تعديل المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحالات إسترداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة)

Type
مرسوم · Decree
Number
733
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 733 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما البند ط من المادة 17 منه،

بناء على المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة)، لا سيما المادة 3 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 135/2013 - 2014، 252/2013 - 2014 تاريخ 19/5/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف البند التالي الى نص المادة 3 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحالات إسترداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة): « الاشخاص الذين يقومون بصناعة الأدوات الطبية المعفاة من الضريبة عملاً بأحكام الفقرة (ط) من المادة 17 من القانون».

المادة 2

مادة 2: يضاف البند التالي الى نص المادة 7 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحالات إسترداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة): « الاشخاص الذين يقومون بصناعة الادوات الطبية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ط) من المادة 17 من القانون».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي