المادة 2
مادة 2: يضاف البند التالي الى نص المادة 7 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحالات إسترداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة): « الاشخاص الذين يقومون بصناعة الادوات الطبية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ط) من المادة 17 من القانون».