All legislation

مرسوم Decree No. 812 16/10/2014

إعتبار الاشغال العائدة للحفاظ على الأبنية التراثية القائمة على العقارات 501 و 565 و567 في منطقة زقاق البلاط العقارية في إطار مشروع أرخميدس للحفاظ على الأبنية الأثرية من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
812
Date
16/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4143-4145
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9632 تاريخ 05/07/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 812 تاريخ 16/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 977 تاريخ 18/12/2008،

بناء على قراري وزارة الثقافة رقم 73 تاريخ 29/7/2010 ورقم 74 تاريخ 29/7/2010 ادخال العقارات رقم 501، 565 و567 من منطقة زقاق البلاط العقارية، محافظة بيروت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مشروع المحافظة على الابنية التراثية القائمة على العقارات رقم 501، 565 و567 من منطقة زقاق البلاط العقارية، وتأهيلها لاستعمال عموم اهالي بيروت في اطار مشروع ارخميدس للحفاظ على الابنية الاثرية من المنافع العامة. ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات المشار اليها اعلاه الملونة بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليها في اللائحة المرفقة بها، وذلك وفقاً للاحكام التشريعة والتنظيمية النافذة.

المادة 2

Amended 14/07/2022

(عدلت بموجب مرسوم 9632 / 2022 )

تُستملك العقارات الـمذكورة في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 812 تاريخ 16/10/2014 لصالح وزارة الثقافة وتدفع تعويضات استملاك هذا الـمشروع من الاعتمادات الـمخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الثقافة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/07/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/07/2022 · Replaced by مرسوم رقم 9632 تاريخ 05/07/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    تُستملك العقارات الـمذكورة في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 812 تاريخ 16/10/2014 لصالح وزارة الثقافة وتدفع تعويضات استملاك هذا الـمشروع من الاعتمادات الـمخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الثقافة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي