إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني)،
بناء على الـمرسوم رقم 812 تاريخ 16/10/2014 (اعتبار الاشغال العائدة للحفاظ على الأبنية التراثية القائمة على العقارات 501 و565 و567 في منطقة زقاق البلاط العقارية في إطار مشروع أرخميدس للحفاظ على الأبنية الأثرية من الـمنافع العامة)،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 812 تاريخ 16/10/2014، بحيث يصبح نصها كالتالي:
«تُستملك العقارات الـمذكورة في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 812 تاريخ 16/10/2014 لصالح وزارة الثقافة وتدفع تعويضات استملاك هذا الـمشروع من الاعتمادات الـمخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الثقافة».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: علي حمية
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الثقافة
الامضاء: محمد وسام مرتضى