All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2073 13/10/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 391/أد تاريخ 14/10/1993 للجمعية المسماة: «مؤسسة لويس قرداحي - جبيل» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2073
Date
13/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4179-4180
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 834 تاريخ 24/05/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2073 تاريخ 13/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 391/أد تاريخ 14/10/1993،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة لويس قرداحي - جبيل» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9575 تاريخ 5/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة لويس قرداحي - جبيل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 391/أد تاريخ 14/10/1993 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: {LAU--Louis Cardahi Foundation} بدلا من: «مؤسسة لويس قرداحي - جبيل» غايتها: - تعمل المؤسسة الى التعرف على التاريخ اللبناني إنطلاقاً من مدينة بيبلوس جبيل، تساهم في تقدم المواطن وتطوير معرفته في تاريخ جبيل على ممر العصور أما نشاطات المؤسسة فهي: -إبراز كامل المعلومات والمراجع اللبنانية والأجنبية عن مدينة جبيل الأثرية. -إتصال دائم بالمؤسسات والجامعات ومراكز البحوث في لبنان والعالم بقصد إغناء معلوماتية المؤسسة ووضعها بتصرف الزائرين والباحثين. -تطوير الإنسان على أسس علمية إجتماعية وأدبية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -تعمل المؤسسة الى التعرف على التاريخ اللبناني إنطلاقاً من مدينة بيبلوس جبيل، تساهم في تقديم المواطن وتطوير معرفته في تاريخ جبيل على ممر العصور. أما نشاطات المؤسسة فهي واردة بوضوح في وثيقة عنوانها «غايات المؤسسة» وهي ملحقة بالنظام الحالي وتشكل بالتالي جزءا ولا يتجزأ منه. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق