All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2078 13/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «نادي رينو سبور اللبناني» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2078
Date
13/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4184-4185
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1275 تاريخ 21/06/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2078 تاريخ 13/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي رينو سبور اللبناني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 483 تاريخ 9/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي رينو سبور اللبناني» مركزها: بعبدا - عقار رقم 4668 - شارع العام - بناية حلو - الطابق الثالث. غايتها: - المساهمة في تعريف النوادي الأخرى على عادات رينو سبور. -المساهمة في تنظيم النشاطات والاحداث واللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات. -المساهمة في ترويج ونشر المعلومات حول سيارات رينو سبور والابتكارات الميكانيكية الخاصة بها. -المساهمة في العمل على تنظيم العلاقات بين مختلف مالكي سيارات رينو سبور. -المساهمة في تشجيع مشاركة سيارات رينو سبور في مختلف المناسبات والأحداث. -التنسيق واقامة العلاقات بين النادي ومختلف نوادي رينو سبور في العالم وذلك عن طريق الخبرات ومهارات القيادة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باتريك برنارد انطوان تاجر مروان كمال سعد كارل روبير ايلي شلهوب شربل مارون غانم الياس مارون غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس مارون غانم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق