إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي رينو سبور اللبناني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 483 تاريخ 9/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي رينو سبور اللبناني» مركزها: بعبدا - عقار رقم 4668 - شارع العام - بناية حلو - الطابق الثالث. غايتها: - المساهمة في تعريف النوادي الأخرى على عادات رينو سبور. -المساهمة في تنظيم النشاطات والاحداث واللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات. -المساهمة في ترويج ونشر المعلومات حول سيارات رينو سبور والابتكارات الميكانيكية الخاصة بها. -المساهمة في العمل على تنظيم العلاقات بين مختلف مالكي سيارات رينو سبور. -المساهمة في تشجيع مشاركة سيارات رينو سبور في مختلف المناسبات والأحداث. -التنسيق واقامة العلاقات بين النادي ومختلف نوادي رينو سبور في العالم وذلك عن طريق الخبرات ومهارات القيادة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باتريك برنارد انطوان تاجر مروان كمال سعد كارل روبير ايلي شلهوب شربل مارون غانم الياس مارون غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس مارون غانم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق