All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2114 15/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «كلنا لبعض» مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2114
Date
15/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4189-4190
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1388 تاريخ 08/07/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2114 تاريخ 15/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كلنا لبعض» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8002 تاريخ 10/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كلنا لبعض» مركزها: المنصورية - منطقة المكلس العقارية - العقار رقم 66 - القسم 7 - سنتر ابو خليل - ملك هيرام جورج نعمان - قضاء المتن. غايتها: 1 - تقديم الخدمات المادية والمعنوية والانسانية للمعوزين والفقراء من مختلف الفئات. 2 - انشاء مراكز واندية تجمع الفقراء والعجزة بهدف ايوائهم ومساعدتهم على مختلف الاصعدة. 3 - التوعية حول حقوق الانسان عامة وتقديم المشورة الإجتماعية والقانونية في هذا المجال. 4 - التعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية داخل لبنان وخارجه لتحقيق الاهداف المرجوة والاستفادة من جميع الخبرات المتاحة. 5 - تلقي الاعانات والهبات وتوزيعها على مستحقيها. 6 - تنظيم ندوات ومحاضرات بهدف التوعية واستقطاب عنصر المتطوعين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجيب جوزف الصباغ سناء سعيد السبعلي ماكي بديع عون يارا انطوان عون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماكي بديع عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق