All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2150 24/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «سراج الدير» {Siraj Al Deir} مركزها: دير القمر - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2150
Date
24/10/2014
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2014, p. 4225-4226
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 265 تاريخ 20/03/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2150 تاريخ 24/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سراج الدير» {Siraj Al Deir} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21006 تاريخ 20/12/2013 والإستدعاء المسجل برقم 21006 تاريخ 11/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سراج الدير» {Siraj Al Deir} مركزها: دير القمر - شارع سيدة التلة - ملك عيسى زيدان - قضاء الشوف. غايتها: 1 - القيام بأنشطة ترفيهية للأطفال من ألعاب ومسرحيات وأنشطة تربوية وتثقيفية. 2 - الإضطلاع بأنشطة إنسانية وإجتماعية. 3 - إقامة الأنشطة الفنية واللقاءات الإجتماعية والندوات التثقيفية والتوجيهية بهدف إنماء البلدة. 4 - السعي الى الحفاظ على البيئة. 5 - تسليط الضوء على أهمية دير القمر من الناحيتين السياحية والتراثية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: دارين نزيه موسى ضو كارمن ميشال صوان اليز جوزف السكاف نسرين امطانس شبلي ناتالي نجيب الكك فلافي جورج عواره جي د. ريتا نعيم بارود غاده جوزاف طحيني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية فلافي جورج عواره جي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق