المادة 1
مادة 1: تعتمد المناهج والمضامين التعليمية الملحقة بهذا القرار العائدة للسنتين الدراسيتين لشهادة الإمتياز الفني المنصوص عنهما بالمرسوم رقم 8590 تاريخ
2/8/2012 للإختصاصات المذكورة أدناه:
-الكهرباء-----------------------------المعلوماتية الإدارية-
-الإلكترونيك-------------------------الإدارة والتسويق-
-الميكانيك الإنتاجي---------------الإدارة والتنظيم-
-الميكانيك - الصيانة------------المراجعة والخبرة في المحاسبة-
-ميكانيك السيارات-----------العلوم المصرفية-
-تدفئة وتبريد----------------العلوم السياحية-
-صيانة الطائرات-------------الإدارة الفندقية-
-المعلوماتية الصناعية-------تصميم وتنفيذ الأزياء-
-صيانة الأجهزة الطبية-------التربية الحضانية والإبتدائية-
-البناء والأشغال العامة-------التربية المختصة-
-المساحة ------------------الخدمة الإجتماعية-
-الهندسة الداخلية - الفنون الزخرفية----العناية التمريضية-
-الفنون الإعلانية والغرافيكية----------العلوم المخبرية الطبية-
-قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية---مصور أشعة-
-الأنظمة والشبكات-------علوم مختبرات الأسنان-
-الصناعات الغذائية--------الرقابة الصحية وسلامة الغذاء-