All legislation

قرار Decision No. 1018 01/10/2014

تحديد المناهج والمضامين التعليمية العائدة للسنتين الدراسيتين - شهادة الإمتياز الفني -

Type
قرار · Decision
Number
1018
Date
01/10/2014
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2014, p. 4278-4314
Status
In force
Amended by
قرار رقم 321 تاريخ 16/03/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1018 تاريخ 01/10/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 1544 تاريخ 24/12/2013 12 (تأليف لجان فنية متخصصة)،

بناء على محاضر اللجان الفنية المتخصصة المتعلقة بإعادة النظر في المناهج والمضامين التعليمية وإعادة توزيعها على الفصول الدراسية المكونة للسنتين الدراسيتين اللازمتين لنيل شهادة الإمتياز الفني والموافق عليها بموجب محاضر لجنة التنسيق العليا،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد المناهج والمضامين التعليمية الملحقة بهذا القرار العائدة للسنتين الدراسيتين لشهادة الإمتياز الفني المنصوص عنهما بالمرسوم رقم 8590 تاريخ

2/8/2012 للإختصاصات المذكورة أدناه:

-الكهرباء-----------------------------المعلوماتية الإدارية-

-الإلكترونيك-------------------------الإدارة والتسويق-

-الميكانيك الإنتاجي---------------الإدارة والتنظيم-

-الميكانيك - الصيانة------------المراجعة والخبرة في المحاسبة-

-ميكانيك السيارات-----------العلوم المصرفية-

-تدفئة وتبريد----------------العلوم السياحية-

-صيانة الطائرات-------------الإدارة الفندقية-

-المعلوماتية الصناعية-------تصميم وتنفيذ الأزياء-

-صيانة الأجهزة الطبية-------التربية الحضانية والإبتدائية-

-البناء والأشغال العامة-------التربية المختصة-

-المساحة ------------------الخدمة الإجتماعية-

-الهندسة الداخلية - الفنون الزخرفية----العناية التمريضية-

-الفنون الإعلانية والغرافيكية----------العلوم المخبرية الطبية-

-قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية---مصور أشعة-

-الأنظمة والشبكات-------علوم مختبرات الأسنان-

-الصناعات الغذائية--------الرقابة الصحية وسلامة الغذاء-

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار والتي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار إعتباراً من العام الدراسي 2014 - 2015 .

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني www.vte--lb.com

الدكوانه في 1 تشرين الأول 2014 المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب