إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (إنشاء محميتين طبيعيتين)،
بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:
-كتاب بلدية زغرتا - اهدن عدد 773/ص تاريخ 5/8/2014 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3726/ب تاريخ 19/8/2014،
-كتاب جمعية اصدقاء حرج اهدن تاريخ 31/5/2013 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1218/ب تاريخ 31/5/2013،
-كتاب مؤسسة يوسف بك كرم تاريخ10/5/2014 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2368/ب تاريخ 30/5/2014،
-كتاب جمعية الميدان تاريخ 19/5/2014 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2426/ب تاريخ 30/5/2014،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين لمحمية حرج إهدن الطبيعية قوامها: -السيد شهوان الغزال معوض - عن بلدية زغرتا - اهدن -السيد انطوان فنيانوس - عن بلدية زغرتا - اهدن -الوزير السابق بسام يمين - عن جمعية الميدان -السيد روبير فرنجية - عن جمعية اصدقاء حرج اهدن -السيد وجيه بطرس الحايك - عن مؤسسة يوسف بك كرم -الوزير ريمون عريجي -السيد نبيل معوض - عن مؤسسة رينه معوض
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 529 تاريخ 01/09/2016, article 1, 27/10/2016
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 323/1 المذكور أعلاه لجهة تعيين الدكتور قيصر حنا باسيم والاستاذة سنا ابي ديب لتمثيل بلدية زغرتا - إهدن في لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية بدلاً من السيدة شهوان الغزال معوض والسيد انطوان فنيانوس، وذلك بسبب انتخاب مجلس بلدي جديد لبلدة زغرتا - إهدن.
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية حرج إهدن الطبيعية رقم 121 تاريخ 9/3/1992، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 157/ب تاريخ 27/11/2003، كما تؤخذ موافقة وزارة البيئة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.
مادة 4: تقيم مصلحة الموارد الطبيعية - دائرة الأنظمة الإيكولوجية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقدم الاقتراحات بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم، وفي حال تبين تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الاصول، تحل اللجنة بقرار من وزير البيئة في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.
مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويلغى كل نص يتعارض مع مضمونه.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2014
وزير البيئة
محمد المشنوق