All legislation

قرار Decision No. 323 16/10/2014

تعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
323
Date
16/10/2014
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2014, p. 4316-4318
Status
In force
Amended by
قرار رقم 529 تاريخ 01/09/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 323 تاريخ 16/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (إنشاء محميتين طبيعيتين)،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

-كتاب بلدية زغرتا - اهدن عدد 773/ص تاريخ 5/8/2014 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3726/ب تاريخ 19/8/2014،

-كتاب جمعية اصدقاء حرج اهدن تاريخ 31/5/2013 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1218/ب تاريخ 31/5/2013،

-كتاب مؤسسة يوسف بك كرم تاريخ10/5/2014 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2368/ب تاريخ 30/5/2014،

-كتاب جمعية الميدان تاريخ 19/5/2014 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2426/ب تاريخ 30/5/2014،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين لمحمية حرج إهدن الطبيعية قوامها: -السيد شهوان الغزال معوض - عن بلدية زغرتا - اهدن -السيد انطوان فنيانوس - عن بلدية زغرتا - اهدن -الوزير السابق بسام يمين - عن جمعية الميدان -السيد روبير فرنجية - عن جمعية اصدقاء حرج اهدن -السيد وجيه بطرس الحايك - عن مؤسسة يوسف بك كرم -الوزير ريمون عريجي -السيد نبيل معوض - عن مؤسسة رينه معوض

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية حرج إهدن الطبيعية رقم 121 تاريخ 9/3/1992، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 157/ب تاريخ 27/11/2003، كما تؤخذ موافقة وزارة البيئة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.

المادة 4

مادة 4: تقيم مصلحة الموارد الطبيعية - دائرة الأنظمة الإيكولوجية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقدم الاقتراحات بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم، وفي حال تبين تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الاصول، تحل اللجنة بقرار من وزير البيئة في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويلغى كل نص يتعارض مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2014 وزير البيئة محمد المشنوق