All legislation

مرسوم Decree No. 866 30/10/2014

إبرام إتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيا «مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (AgriCAl) والموقعة بتاريخ 21/11/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
866
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4398-4434
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2354 تاريخ 05/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية التمويل،المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 21/11/2013 بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (AGRICAL) وقبلت الهبة المالية المقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة بقيمة //7.245.000// دولاراً اميركيا فقط سبعة ملايين ومئتان وخمسة واربعون الف دولار اميريكي ما يعادل //10.925.460.000// ل.ل. لتنفيذ المشروع المذكور اعلاه.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7771 / 2021 )

تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/4/2022"

المادة 3

تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 2 - الإيرادات غير الضريبية الفصل - 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند - 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة - 29502 - هبات جارية من منظمات دولية النبذة - 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ //7.245.000// دولاراً اميركياً أي ما يعادل //10.925.460.000// ل.ل. كحد أقصى من أصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان لهذه الغاية وتقوم بتسديد باقي المدفوعات مباشرة من قبلها الى حساب المنظمة الإيطالية الغير حكومية (ICU).

المادة 5

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة وتباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل المبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب (فقط //45.240.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /30.000/دولار اميركي)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 11 - مواد استهلاكية الفقرة - 2 - لوازم ادارية النبذة - 9 - لوازم ادارية اخرى (فقط //45.240.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /30.000/ دولار اميركي)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 11 - مواد استهلاكية الفقرة - 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة - 1 - محروقات سائلة (فقط //150.800.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /100.000/ دولار اميركي)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 12 - خدمات استهلاكية الفقرة - 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة - 2 - مطبوعات (فقط //60.320.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /40.000/ دولار اميركي)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 12 - خدمات استهلاكية الفقرة - 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة - 3 - اعياد وتمثيل (فقط //60.320.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /40.000/ دولار اميركي)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 12 - خدمات استهلاكية الفقرة - 5 - تأمين النبذة - 1 - تأمين (فقط //60.320.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /40.000/ دولار اميركي)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 12 - خدمات استهلاكية الفقرة - 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة - 2 - بدلات أتعاب (فقط //746.460.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /495.000/ دولار اميركي) (الاجتماعات وحلقات العمل والتدريب)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة - 3 - تعويضات النبذة - 9 - تعويضات مختلفة (فقط //844.480.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /560.000/ دولار اميركي) (رواتب موظفي المشروع)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 16 - نفقات مختلفة الفقرة - 9 - نفقات شتى النبذة - 9 - نفقات شتى متنوعة (فقط //2.548.520.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /1.690.000/ دولار اميركي)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 11 - مواد استهلاكية الفقرة - 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة - 3 - قطع لوسائل النقل (فقط //45.240.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /30.000/ دولار اميركي)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 12 - خدمات استهلاكية الفقرة - 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة - 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات (فقط //30.160.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /20.000/ دولار اميركي)

الجزء - 1 - الجزء الاول الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 12 - خدمات استهلاكية الفقرة - 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة - 1 - اعلانات (فقط //30.160.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /20.000/ دولار اميركي)

الجزء - 2 - الجزء الثاني الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 226 - تجهيزات الفقرة - 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة - 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية (فقط //75.400.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /50.000/ دولار اميركي)

الجزء - 2 - الجزء الثاني الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 226 - تجهيزات الفقرة - 2 - تجهيزات فنية النبذة - 1 - تجهيزات فنية متخصصة (فقط //5.184.504.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /3.438.000/ دولار اميركي) (نفقات تأمين كفاءة ال ري ومعدات نظام الانذار المبكر ومعدات الرصد وكافة التجهيزات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ المشروع)

الجزء - 2 - الجزء الثاني الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 226 - تجهيزات الفقرة - 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة - 1 - تجهيزات للمعلوماتية (فقط //75.400.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /50.000/ دولار اميركي)

الجزء - 2 - الجزء الثاني الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 226 - تجهيزات الفقرة - 4 - تجهيزات للنقل النبذة - 1 - تجهيزات للنقل (فقط //226.200.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /150.000/ دولار اميركي)

الجزء - 2 - الجزء الثاني الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة - 421 - الشؤون والخدمات الزراعية البند - 226 - تجهيزات الفقرة - 9 - تجهيزات أخرى النبذة - 1 - تجهيزات أخرى (فقط //150.800.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /100.000/ دولار اميركي)

الجزء - 2 - الجزء الثاني الباب - 14 - وزارة الزراعة الفصل - 2 - الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة - 4221 - ادارة وتنمية قطاع الاحراج البند - 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة - 4 - انشاءات مائية النبذة - 2 - انشاءات مياه الري (فقط //545.896.000//ليرة لبنانية اي ما يوازي /362.000/ دولار اميركي)

المادة 6

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الخامسة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للاصول القانونية المتبعة.

المادة 7

إذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي