المادة 1
المادة الأولى: يعدّل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيًا: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيّف في لبنان (AgriCAL) بحيث يصبح على الشكل التالي:
المادة الأولى: أبرمت اتفاقية التمويل (المرفقة ربطاً) والموقعة بتاريخ 21 تشرين الثاني 2013 بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخيًا «مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيّف في لبنان» (AgriCAL)، وقبلت الهبة المالية المقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة بقيمة /7.245.000/ دولار اميركي (سبعة ملايين ومئتان وخمسة واربعون ألف دولار اميركي) أي ما يعادل (10.921.837.000/ل.ل. (عشرة مليارات وتسعماية وواحد وعشرين مليون وثمانماية وسبعة وثلاثين الف ليرة لبنانية) لتنفيذ المشروع المذكور اعلاه.
المادة الثانية: تمتد فترة عمل المشروع على أربع سنوات اعتباراً من 21 تشرين الثاني 2013 .
المادة الثالثة: تقيّد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
المادة الرابعة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة وتباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
(فقط /45.225.000/ خمسة وأربعون مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /30.000/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
(فقط /34.672.500/ أربعة وثلاثون مليون وستماية واثنان وسبعون ألف وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يعادل /23.000/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 3 - بريد
النبذة 1 - بريد
(فقط /1.809.000/ مليون وثمانماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية أي ما يوازي /1200/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 - مطبوعات
(فقط /67.837.500/ سبعة وستون مليون وثمانماية وسبعة وثلاثين ألف وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /45.000/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 5 - تأمين
النبذة 1 - تأمين
(فقط /30.150.000/ ثلاثون مليونًا ومئة وخمسين ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /20.000/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات أتعاب
(فقط /3.324.037.500/ ثلاثة مليارات وثلاثماية وأربعة وعشرين مليون وسبعة وثلاثين ألف وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.205.000/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
(فقط /853.848.000/ ثمانماية وثلاثة وخمسين مليون وثمانماية وثمانية واربعين ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /566.400/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية
(فقط /30.150.000/ ثلاثون مليوناً ومئة وخمسين ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /20.000/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 5 - مكافآت
النبذة 1 - مكافآت
(فقط /37.687.500/ سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانين ألف وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /25.000/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج
(فقط /12.060.000/ اثنا عشرة مليون وستين ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.000/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة (بما فيها: حلقات التدريب وورش العمل)
(فقط /336.775.500/ ثلاثماية وستة وثلاثين مليون وسبعماية وخمسة وسبعين ألف وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /223.400/ دولار أميركي).
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 6 - مواد زراعية
النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول
(فقط /1.477.350.000/ مليار واربعماية وسبعة وسبعين مليون وثلاثماية
وخمسين الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /980.000/ دولار أميركي).
الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
(فقط /52.008.750/ اثنان وخمسون مليون وثمانية آلاف وسبعماية وخمسين ليرة لبنانية أي ما يوازي /34.500/ دولار أميركي).
الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
(فقط /4.416.975.000/ اربعة مليارات واربعماية وستة عشر مليون وتسعماية وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.930.000/ دولار أميركي).
الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
(فقط /135.675.000/ مئة وخمسة وثلاثين مليون وستماية وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /90.000/ دولار أميركي).
الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 4 - تجهيزات للنقل
النبذة 1 - تجهيزات للنقل
(فقط /35.426.250/ خمسة وثلاثون مليون واربعماية وستة وعشرين ألف ومئتي وخمسين ليرة لبنانية أي ما يوازي /23.500/ دولار أميركي).
الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 228 - صيانة
الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية
(فقط /30.150.000/ ثلاثون مليوناً ومئة وخمسين ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /20.000/ دولار أميركي).
المادة الخامسة: يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الرابعة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والزراعة وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وذلك بناء على طلب الجهة المانحة أو وفقا لما ورد في إتفاقية المشروع.
«والباقي دون تعديل».