ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3002 تاريخ 17/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم» مركزها: بيروت - الحمراء - شارع الوردية - ملك الوقف الماروني. غايتها: 1 - المساهمة في جمع خريجي العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. 2 - المساهمة في تنمية قدرات الخريجين عن طريق دورات تدريبية وورشات عمل. 3 - المساهمة في إقامة مؤتمرات محلية ودولية عن العمل الإجتماعي. 4 - المساهمة في تحسين أوضاع الإختصاصيين في العمل الإجتماعي. 5 - المساهمة في إقامة نشاطات ترفيهية ومخيمات صيفية. 6 - التنسيق مع نقابة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي لتحسين البرامج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هدى نسيم سليم ريم عفيف ابو ذياب هدى محمد ابراهيم الاء ادوار حماده حامد عدنان حمزه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حامد عدنان حمزه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق