All legislation

قرار Decision No. 1141 10/11/2014

تحديد أسعار مبيع أصناف المصنوعات التبغية المُستوردة

Type
قرار · Decision
Number
1141
Date
10/11/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4450-4451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1141 تاريخ 10/11/2014
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15 شباط 2014 (تأليف الحكومة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،

بناءً على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/8/1992 وتعديلاته (أسس تحديد أسعار السجائر المستوردة)،

بناءً على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 4175 تاريخ 6 تشرين الثاني 2014 وبعد أخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السجائر المستوردة بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية:

(A (ضرب) سعر الشراء) + (B (ضرب) كلفة الشحن واصل المخزن) + C

المؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة الرسوم الجمركية والإستهلاك الداخلي + نسبة أرباح الإدارة

السجائر التي يزيد سعر شراء الصندوق عن 150 دولار:

المؤشر A =

2،62 (100% + 113% + 49%)

السجائر التي يُساوي سعر شراء الصندوق 150 دولار وما دون:

المؤشر A =

2،54 (100% + 113% + 41%)

المؤشر B: زيادة نسبة مئوية معينة على كلفة الشحن من أجل تغطية النفقات غير المتوقعة.

المؤشر B =

1،2 (100% + 20%)

المؤشر C: يساوي نفقات الإدارة الفعلية بما فيها دعم المحصول مُقسمة على كمية المبيعات السنوية المُحققة

المؤشر C =

90 دولار / الصندوق

يُعدل المؤشر C سنوياً إستناداً الى النفقات الفعلية وكمية المبيعات المُحققة وبعد موافقة مفوض الحكومة

-يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته.

-لا يجوز أن يقل سعر التسليم، بما فيه كل الرسوم وقبل إحتساب الضريبة على القيمة المُضافة، لأي صنف من السجائر المُستوردة عن 425 دولار.

المادة 2

خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الكلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع المُعسل والتنباك المُستورد بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة التالية:

(A (ضرب) سعر الشراء) + (B (ضرب) كلفة الشحن واصل المخزن) + C

المؤشر A =

1،47 (100% + 35% + 12%)

المؤشر B =

1،2 (100% + 20%)

المؤشر C =

9 دولار / الكلغ (90/10)

-يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته عند تحديد سعر تسليم الصندوق.

المادة 3

خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر القطعة «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السيجار، السيجاريللو وتبغ الغليون بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية:

(A (ضرب) سعر الشراء)

المؤشر A =

1،70 (100% + 40% + 30%)

المادة 4

- تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية:

سعر تسليم رؤساء البيع (ضرب) سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة

___________________________________________

0.933

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2014 وزير المالية علي حسن خليل