The whole text

قرار رقم 1141 تاريخ 10/11/2014 In force

المادة 1

المادة 1

خلافا لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السجائر المستوردة بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية:

(A (ضرب) سعر الشراء) + (B (ضرب) كلفة الشحن واصل المخزن) + C

المؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة الرسوم الجمركية والإستهلاك الداخلي + نسبة أرباح الإدارة

السجائر التي يزيد سعر شراء الصندوق عن 150 دولار:

المؤشر A =

2،62 (100% + 113% + 49%)

السجائر التي يُساوي سعر شراء الصندوق 150 دولار وما دون:

المؤشر A =

2،54 (100% + 113% + 41%)

المؤشر B: زيادة نسبة مئوية معينة على كلفة الشحن من أجل تغطية النفقات غير المتوقعة.

المؤشر B =

1،2 (100% + 20%)

المؤشر C: يساوي نفقات الإدارة الفعلية بما فيها دعم المحصول مُقسمة على كمية المبيعات السنوية المُحققة

المؤشر C =

90 دولار / الصندوق

يُعدل المؤشر C سنوياً إستناداً الى النفقات الفعلية وكمية المبيعات المُحققة وبعد موافقة مفوض الحكومة

-يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته.

-لا يجوز أن يقل سعر التسليم، بما فيه كل الرسوم وقبل إحتساب الضريبة على القيمة المُضافة، لأي صنف من السجائر المُستوردة عن 425 دولار.

المادة 1 من قرار رقم 1141 تاريخ 10/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238984/article/1/