إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق طرابلس - سير «قسم مراح السريج - بيت جيدة - سير» مع شرفة بخعون وتأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 419 تاريخ 30/3/1983 والمعدل بالمرسوم رقم 1261 تاريخ 24/5/1991 والمعدل بالمرسوم رقم 9017 تاريخ 2/11/2002 لأسباب فنية وتوفيرا في نفقات الاستملاك والتنفيذ،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 107/2013/أ تاريخ 18/2/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق طرابلس - سير «قسم مراح السريج - بيت جيدة - سير» مع شرفة بخعون وتأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 419 تاريخ 30/3/1983 والمعدل بالمرسوم رقم 1261 تاريخ 24/5/1991 والمعدل بالمرسوم رقم 9017 تاريخ 2/11/2002 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسامها الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي