All legislation

مرسوم Decree No. 915 06/11/2014

تصديق تعديل تخطيط طريق طرابلس - سير قسم مراح السريج - بيت جيدة - سير مع شرفة بخعون وتأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 419 تاريخ 30/3/1983 والمعدل بالمرسوم رقم 1261 تاريخ 24/5/1991 والمعدل بالمرسوم رقم 9017 تاريخ 2/11/2002 (محافظة لبنان الشمالي قضاء المنية

Type
مرسوم · Decree
Number
915
Date
06/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4486-4490
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9017 تاريخ 02/11/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 915 تاريخ 06/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق طرابلس - سير «قسم مراح السريج - بيت جيدة - سير» مع شرفة بخعون وتأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 419 تاريخ 30/3/1983 والمعدل بالمرسوم رقم 1261 تاريخ 24/5/1991 والمعدل بالمرسوم رقم 9017 تاريخ 2/11/2002 لأسباب فنية وتوفيرا في نفقات الاستملاك والتنفيذ،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 107/2013/أ تاريخ 18/2/2013،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق طرابلس - سير «قسم مراح السريج - بيت جيدة - سير» مع شرفة بخعون وتأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 419 تاريخ 30/3/1983 والمعدل بالمرسوم رقم 1261 تاريخ 24/5/1991 والمعدل بالمرسوم رقم 9017 تاريخ 2/11/2002 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسامها الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي