All legislation

قرار Decision No. 1021 17/11/2014

تأليف لجنة مراقبة إستيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
1021
Date
17/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4744-4745
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1060 تاريخ 01/12/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1021 تاريخ 17/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) لاسيما المادة الحادية عشرة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2014 - 2015 في المراكز الحدودية على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: -م. رانيا الحايك -م. شارل زرزور -د. ايليا شويري -م. جورج سعد -م. فادي الحاج -م. نقولا عيد -م. يوسف المصري -م.ف.ز. أحمد رعد -م.ف.ز. ماجد حمادة لجنة مركز مرفأ طرابلس: -م. رانيا الحايك -م. شارل زرزور -م. نبيل عازار -م. ميشال عيسى الخوري -م. سعيد عون -م. نقولا عيد -م.ف.ز. هشام درنيقة مهمة اللجنة: -تعاين وتراقب بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 وأخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. -ترفض اي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة. -تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من أربعة من أعضائها على الأقل وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.

المادة 2

مادة 2: ترفع اللجنة تقريرا نهائيا بأعمالها الى مدير عام الزراعة الذي يرفعه بدوره الى معالي وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/11/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب