All legislation

مرسوم Decree No. 1055 27/11/2014

أصول وإجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2011 ضمناً

Type
مرسوم · Decree
Number
1055
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4774
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1120 تاريخ 14/12/2015 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1055 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 225 تاريخ 22/10/2012 (الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية و/أو بالعملات الاجنبية لتسديد الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته، لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 791 تاريخ 26/8/2014،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 360/2013 - 2014 تاريخ 4/9/2014)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول واجراءات تدقيق الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات لقاء استقبالها المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، بناء على طلب هذه الاخيرة من خارج العقود النظامية وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2011 ضمناً والتي لم يتم تسديدها لعدم توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة في حينه، كما يحدد اصول احتساب هذه الديون والسندات المتعلقة بها ونسبة فائدتها.

المادة 2

مادة 2: تدقق وتبت بصحة هذه الديون وطريقة احتسابها لجنة يعينها وزير المالية تكون برئاسة موظف من الفئة الاولى من وزارة المالية وعضوية كل من: - موظف من مديرية المالية العامة من الفئة الثانية - عضواً - مفتش او مفتش معاون في المفتشية العامة المالية في التفتيش المركزي - عضواً - موظف من الفئة الثالثة على الاقل من مديرية الدين العام - عضواً - موظف من وزارة الصحة العامة تسميه وزارة الصحة العامة من الفئة الثالثة على الاقل - عضواً - ممثل عن نقابة المستشفيات تسميه النقابة - عضواً - موظف من وزارة المالية (مجاز في الحقوق) من الفئة الثالثة - مقرراً

المادة 3

مادة 3: يوضع بتصرف اللجنة المذكورة، بصفته امين سرّ، موظف من وزارة المالية مجاز في الحقوق من الفئة الثالثة على الاقل، يمكن ان ينوب عن المقرر، عند الاقتضاء، ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.

المادة 4

مادة 4: يقدم الدائن طلباً الى وزارة الصحة العامة مشفوعاً بالمستندات المثبتة للدين وقيمته والسنة التي نشأ فيها مع بيان عنوانه الكامل، خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ نشر هذا المرسوم وعلى وزارة الصحة العامة ان تدرس الطلب وتحيله مع كامل الملف الى اللجنة مع رأيها المعلل، بخلال اسبوع من تاريخ استلامها الطلب. ولوزير المالية الطلب الى مصرف لبنان تسليم صاحب الحق سندات خزينة بنسبة 60% ستين في الماية من قيمة الدين تحسم من هذا الدين بعد قرار اللجنة النهائي.

المادة 5

مادة 5: تعتبر ديون المستشفيات التي صدرت بها أحكام نهائية خارجة عن نطاق صلاحيات اللجنة من حيث التدقيق في المبالغ.

المادة 6

مادة 6: تجتمع اللجنة مرتين او اكثر في الاسبوع على ان لا يتجاوز عدد الجلسات المدفوعة شهرياً الاثنتي عشرة جلسة وتتخذ قراراتها بالاكثرية، وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً، ولها ان تستمع عند الاقتضاء الى اصحاب الحقوق.

المادة 7

مادة 7: يقوم امين السر بإبلاغ قرارات اللجنة الى كل من وزارة المالية ووزارة الصحة العامة واصحاب الحقوق على العناوين المدونة في طلباتهم.

المادة 8

مادة 8: يصدر وزير المالية، بناء على طلب لجنة التدقيق، تعليماته الى مصرف لبنان لاصدار سندات خزينة خاصة بالليرة اللبنانية لاصحاب الحقوق. تحدد الفائدة السنوية على جميع السندات بنسبة 80% من معدلات فوائد سندات الخزينة بالليرة اللبنانية لمدة خمس سنوات حسب المعدلات الرائجة. يكون استحقاق جميع السندات المصدرة خمس سنوات من تاريخ اصدار اول سند وتسري الفائدة منذ هذا التاريخ بقطع النظر عن تاريخ تسليم السندات الى اصحاب الحق. لا تسلم السندات بالقيم المتبقية بعد احتساب الدفعة المذكورة في المادة الرابعة الا بعد موافقة صاحب العلاقة على قرار اللجنة وتنازله عن كامل حقوقه.

المادة 9

مادة 9: تحدد تعويضات اللجنة المذكورة في هذا المرسوم باستثناء ممثل نقابة المستشفيات وفقاً لما يلي: - مائة الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة. - خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو ومقرر. - ستون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لامين السر.

المادة 10

مادة 10: تنتهي اعمال اللجنة حكماً عند استكمال النظر بالعاملات المحددة حصراً في المادة الاولى من القانون رقم 225 تاريخ 22/10/2012، وفقاً لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم، ولا يحق لرئيس ولأعضاء اللجنة لقاء المهام المنوطة بهم استناداً لاحكام هذا المرسوم اي تعويض عدا التعويض المحدد في المادة التاسعة.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي