إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الإنضمام الى إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990)،
بناء على القانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999 (الإجازة للحكومة الإنضمام الى تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفدة لها)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لاسيما المادة الثامنة منه،
بناء على القانون رقم 758 تاريخ 11/11/2006 (الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات بيجين المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال المقرر 25/72 رقمUNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47،
بناء على وثيقة المشروع «مشروع تحضير المرحلة الثانية (Stage-2) لإدارة التخلص النهائي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربون
(HCFCs)،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 3279 تاريخ 15/11/2008،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال والبالغة قيمتها /150.000/د.أ. اي ما يوازي /226.125.000/ ل.ل. (فقط مائتان وستة وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع تحضير المرحلة الثانية لإدارة التخلص النهائي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs).
مادة 2: تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.
مادة 3: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفين /متعاقدين/ اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الاولى) بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) ان يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي. ج) ان لا يتقاضى عنه راتباً أو اجراً دورياً. د) ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلامة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً. ه) ان لا يخصع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة. على ان يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ المشاريع الأقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.
مادة 4: تمتد فترة عمل المشروع لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي