The whole text

مرسوم رقم 1065 تاريخ 27/11/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفين /متعاقدين/ اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الاولى) بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) ان يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي. ج) ان لا يتقاضى عنه راتباً أو اجراً دورياً. د) ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلامة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً. ه) ان لا يخصع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة. على ان يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ المشاريع الأقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.

المادة 3 من مرسوم رقم 1065 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239163/article/3/