المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عدبل - محافظة عكار منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2440 01/12/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية عديل - قضاء عكار قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 878/ب/2014 تاريخ 5/11/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عدبل - محافظة عكار منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى رئيس القسم الاصيل في المحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية عدبل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 2685 تاريخ 24/12/2014, article 1, 01/01/2015
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 2440 تاريخ 1/12/2014، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية عدبل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق