All legislation

قرار Decision No. 2440 01/12/2014

إعلان حل مجلس بلدية عدبل - محافظة عكار وتكليف رئيس القسم الاصيل في المحافظة القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2440
Date
01/12/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4825
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2685 تاريخ 24/12/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2440 تاريخ 01/12/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

وحيث ان مجلس بلدية عديل - قضاء عكار قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 878/ب/2014 تاريخ 5/11/2014،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عدبل - محافظة عكار منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى رئيس القسم الاصيل في المحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية عدبل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق