All legislation

قرار Decision No. 180 20/11/2014

تنفيذ مضمون مشروع ARCHEOMEDSITES المموَّل من المجموعة الأوروبية

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4842-4845
Status
In force
Amended by
قرار رقم 51 تاريخ 11/08/2015 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب وزارة الثقافة رقم 484 تاريخ 6/2/2013 (التصريح بالتعاون مع المجموعة الأوروبية بخصوص مشروع ARCHEOMEDSITES الموقع من قبل وزير الثقافة)،

بناء على اتفاقية الشراكة بخصوص المشروع المذكور الموقَّعة ما بين وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة الإيطالية بتاريخ 21/8/2013،

بناء على العقد رقم 2478/58 الموقع ما بين المجموعة الاوروبية ENPI-CBC MED من جهة ووزارة الثقافة الإيطالية من جهة أخرى بتاريخ 31/12/2013،

بناء على كتاب وزارة الثقافة الإيطالية رقم 19601 المرسل الى وزارة الثقافة اللبنانية بتاريخ 4/8/2014،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 28/8/2014 (قبول هبة عينية ضمن مشروع ARCHEOMEDSITES) الذي وافق بموجبه على اتفاقية الشراكة العائدة لمشروع ARCHEOMEDSITES والموقَّع عليها من قبل وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة الإيطالية بتاريخ 21/8/2013، وعلى توقيع عقد الاتفاق بالتراضي بين وزارة الثقافة اللبنانية والمنظمة غير الحكومية Ricerca e Cooperazione (RC)،

بناء على عقد الاتفاق بالتراضي الموقع ما بين وزير الثقافة اللبناني والمنظمة غير الحكومية Ricerca e Cooperazione (RC والمسجل في المديرية العامة للآثار تحت الرقم 4236 تاريخ 28/10/2014،

بناء على قرار وزير الثقافة رقم 91 تاريخ 3/6/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على عمل الوحدة المحلية لإدارة مشروع ARCHEOMEDSITES والمؤلفة من: -الدكتور أسعد سيف: المشرف على عمل الوحدة وممثل وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار في المشروع (MoC Representative). -السيدة مايا حميدان: منسقة المشروع (project Coordinator) والتي بدأت بالعمل والتحضير للنشاطات المختلفة في المشروع بالتعاون مع الجهات الإيطالية منذ بداية كانون الثاني 2014 . -الآنسة نانسي الخوري: خبيرة التواصل (Communication Expert) والتي بدأت بالعمل والتحضير للنشر والتواصل في المشروع بالتعاون مع الجهات الإيطالية منذ بداية أيار 2014 . -السيدة فاديا العجمي: محاسب إدارة للمشروع (Financial Administrator) والتي بدأت بالعمل والتحضير في محاسبة المشروع بالتعاون مع الجهات الإيطالية منذ بداية تشرين الاول 2014 .

المادة 2

مادة 2: تقوم الوحدة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ مضمون مشروع ARCHEOMEDSITES الرامي الى مساعدة المديرية العامة للآثار في إدارة موقع التراث العالمي في مدينة صور وابرازه من خلال تدريب المسؤولين عن الموقع واجراء حملات توعية حول الموقع وإشراك أكبر شريحة من شباب المجتمع المدني والمدارس في عدد من الأنشطة المركزة حول الموقع؛ كما وبتزويد المديرية العامة للآثار بمختبر متخصص في تحضير العيِّنات الفخارية والمعدنية مع تزويده بالقدرة على إجراء الفحوصات والتحاليل الأولية عليها.

المادة 3

مادة 3: تقوم الوحدة المشار اليها بتنفيذ مضمون عقد الاتفاق بالتراضي الموقَّع ما بين وزارة الثقافة والمنظمة غير الحكومية الإيطالية ذات الصفة العالمية Ricerca e Cooperazione (RC بهذا الخصوص والمسجل في المديرية العامة للآثار تحت الرقم 4236 تاريخ 28/10/2014 وفقاً للصلاحيات المعطاة لها في متن عقد الاتفاق المذكور.

المادة 4

مادة 4: تُخصِّص المديرية العامة للآثار مكان عمل للوحدة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار داخل مبنى المديرية العامة للآثار المركزي (غرفة) حيث يمكن لأعضاء هذه الوحدة العمل فيه في سبيل تحقيق الهدف المنشود من المشروع تحت اشراف ممثل المديرية العامة المذكورة. كما ودخول المواقع الأثرية في صور وإجراء النشاطات اللازمة ضمن إطار المشروع بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار.

المادة 5

مادة 5: تقدم الوحدة تقاريرها الى الدكتور أسعد سيف المشرف على تنفيذ المشروع عملاً بمضمون قرار وزير الثقافة رقم 91 تاريخ 3/6/2014 .

المادة 6

مادة 6: يرفع المشرف تقاريره الدورية شهرياً بخصوص مراحل تنفيذ المشروع الى وزير الثقافة.

المادة 7

مادة 7: يتقاضى أعضاء الوحدة (باستثناء المشرف) بدلات أتعابهم المحددة مسبقاً في موازنة المشروع من الحساب المفتوح لدى المنظمة غير الحكومية الإيطالية ذات الصفة العالمية Ricerca e Cooperazione وفقاً للاعتمادات الملحوظة في الموازنة المذكورة والموافق عليها من الجهة الإيطالية ووفقاً لمضمون عقد الاتفاق بالتراضي مع هذه المنظمة والمخصص فقط لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES.

المادة 8

مادة 8: يتم صرف الاعتمادات المحددة مسبقاً في موازنة المشروع والموافق عليها من الجهة الإيطالية من الحساب المفتوح لدى المنظمة غير الحكومية الإيطالية ذات الصفة العالمية Ricerca e Cooperazione وفقاً لمضمون عقد الاتفاق بالتراضي مع هذه المنظمة والمخصص فقط لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES ووفقاً لآلية الدفع المرفقة بهذا القرار MoC/RC Payment Procedure وذلك عبر ملىء الاستمارة الخاصة بأمر الدفع Payment Order Request (نموذج مرفق) والموقَّعة من قبل كل من منسق المشروع والمحاسب الإداري للمشروع وممثل الوزارة في المشروع. ويتم وضع نسخ عن كل الاستمارات الخاصة بأمر الدفع في التقارير الدورية الشهرية التي يرفعها المشرف لوزير الثقافة والمتعلقة بتقدم تنفيذ المشروع.

المادة 9

مادة 9: ينتهي عمل الوحدة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار مع انتهاء تنفيذ اعمال المشروع المفصلة في متنه والمُحدد أجلها في المادة الثانية - فقرة 3 - من العقد رقم 2478/58 الموقع ما بين المجموعة الاوروبية ENPI - CBC MED من جهة ووزارة الثقافة الإيطالية من جهة أخرى بتاريخ 31/12/2013 .

المادة 10

مادة 10: يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي