All legislation

قرار Decision No. 234 29/11/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي فلكس فتنس الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
29/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4847-4748
Status
In force
Amended by
قرار رقم 191 تاريخ 27/07/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 29/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فلكس فتنس الرياضي» المسجل تحت رقم 3820/د تاريخ 21/12/2013،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/9/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1054 تاريخ 21/3/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخّص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فلكس فتنس الرياضي». مركزها: النبطية، قضاء: النبطية، محافظة: الجنوب. الالعاب المرخصة بها: «كمال الاجسام - كارتيه - تاي بوكسينغ».

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي جواد مروه - سلوى جميل عليق - حسين علي مروه - عباس علي مروه - ولاء محمود جابر - خضر محمود قديح - تغريد محمود قديح.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة، ويُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي