المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (26) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «26 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) والتي: - لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة. - لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ل.ل. - تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى. - لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل. - لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .»