المادة 2
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادس عشر» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الأرصدة المتبقية من مبلغ الألفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية المحدد في مطلع هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2013 بالاضافة الى مبلغ الف واربعماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 21/11/2014، وفقاً للشروط للأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة.»