إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أدخلت هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدّمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وهي عبارة عن عشب صناعي لزوم تجهيز ملاعب كرة القدم التالية: ملعب العهد - طريق المطار، ملعب بحمدون البلدي وملعب بئر حسن، وأعفيت من الضرائب والرسوم كافة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1934 تاريخ 29/04/2015, article 1, 07/05/2015
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1109 تاريخ 4/12/2014 المتعلق بإدخال هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم وإعفاؤها من الضرائب والرسوم كافة، لتصبح وفقا لما يلي: «أدخلت هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم، وهي عبارة عن عشب صناعي، رمول، حبوب مطاط ومقاعد للإحتياط لزوم تجهيز ملاعب كرة القدم التالية: ملعب العهد - طريق المطار، ملعب بحمدون البلدي وملعب بئر حسن، وأعفيت من الضرائب والرسوم كافة». بدلا من: «أدخلت هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم، وهي عبارة عن عشب صناعي، لزوم تجهيز ملاعب كرة القدم التالية: ملعب العهد - طريق المطار، ملعب بحمدون البلدي وملعب بئر حسن، وأعفيت من الضرائب والرسوم كافة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي