All legislation

مرسوم Decree No. 1109 04/12/2014

إدخال هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم و إعفاؤها من الضرائب والرسوم كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
1109
Date
04/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4863-4864
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1934 تاريخ 29/04/2015 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1109 تاريخ 04/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخلت هبة بإسم الهيئة العليا للإغاثة مقدّمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وهي عبارة عن عشب صناعي لزوم تجهيز ملاعب كرة القدم التالية: ملعب العهد - طريق المطار، ملعب بحمدون البلدي وملعب بئر حسن، وأعفيت من الضرائب والرسوم كافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي