The whole text

اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014 In force

المادة 1

المادة 1

أولاً: على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان الامتناع، قبل الحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية المسبقة، عن إصدار أو ترويج أو تسويق أدوات مالية مرتبطة بعقود ضمان، وكذلك عن استقطاب الادخار العام بهدف توظيفه في هذه الأدوات.

المادة 1 من اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239248/article/1/