المادة 1
أولاً: على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان الامتناع، قبل الحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية المسبقة، عن إصدار أو ترويج أو تسويق أدوات مالية مرتبطة بعقود ضمان، وكذلك عن استقطاب الادخار العام بهدف توظيفه في هذه الأدوات.