إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «لنا الشبابية» المسجل تحت رقم 3274/د تاريخ 31/10/2013 .
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 19282 تاريخ 10/4/2014 .
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 12/5/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: بهاء فايز الزغير - جمال سليم ترو - برنار مارون فرح - فاروق غانم خداج - ميراي سامي بوحاطوم - منال فارس حديفة - محمد جاد مصطفى شعبان، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية لنا الشبابية». . مركزها: بلدة: الجديدة بقعاتا - قضاء: الشوف - محافظة: جبل لبنان. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: الانشطة التطوعية التي تنمي قدرات وطاقات الشباب وطموحاتهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2020, article 1, 11/06/2020
يعدل اسم الجمعية الشبابية "لنا الشبابية" الوارد في المادة الاولى من القرار 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 بحيث يصبح
"جمعية لنا الشبابية الدولية - LANA INTERNATIONAL
والباقي دون تعديل.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2014
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي