المادة 1
تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان، كما وعلى هيئات الضمان التي يرد ضمن عقود الضمان التي تعرضها على الجمهور أدوات مالية.
قرار Decision No. 16 27/11/2014
إن رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالأدوات والمنتجات المالية وبالاعمال الخاصة بها.
وبناء على القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 المتعلق باصدار اسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الأول 2013،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الأول 2014،
يقرر ما يأتي:
تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان، كما وعلى هيئات الضمان التي يرد ضمن عقود الضمان التي تعرضها على الجمهور أدوات مالية.
(عدلت بموجب اعلام 8 / 2014 )
أولاً: على المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه التقدم بطلب ترخيص من هيئة الاسواق المالية قبل اصدار او ترويج :
1 - أية أدوات ومنتجات مالية (اسهم معروضة للجمهور أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة...) بما فيها تلك التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها ب:
- أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه الاسهم أو الحصص أو الشهادات.
- ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.
- أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة.
- معدلات الفوائد.
- اسعار السلع.
- مؤشرات أو مشتقات مالية.
- تحقق شروط أو أحداث من أي نوع كانت («أحداث إئتمانية» (Credit Events)، أرباح شركات، مؤشرات إقتصادية، مستويات أسعار....).
- حقوق عائدة للمصدر من أي نوع كانت.
2 - أية أدوات أو منتجات ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها.
ثانياً:تبت هيئة الاسواق بطلبات الترخيص خلال مهلة اقصاها اسبوعين من تاريخ تقديمها ,ما لم يتم ابلاغ الجهة المستدعية خلاف ذلك.
يعتبر عدم بت هيئة الاسواق المالية بطلبات الترخيص عند انقضاء المهلة المحددة ,دون القيام بأي تواصل مع الجهة المستدعية بمثابة الموافقة الضمنية على الترخيص المطلوب.
ثالثا: لا تمس الاحكام الواردة اعلاه بالصلاحيات المناطة بمصرف لبنان بموجب القانون رقم 308 تاريخ 2/4/2001 لجهة اصدار اسهم المصارف وسندات الدين من قبل المصارف.
(عدلت بموجب اعلام 8 / 2014 )
على المؤسسات المعنية اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وذلك عن طريق:
1 - التعريف بشكل واضح وصريح عن:
- الأدوات والمنتجات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكل ما ترتبط به عوائدها (مؤشرات، مشتقات، أسهم، سندات، ديون، الخ...).
- العوائد وكيفية احتسابها.
- جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل.
- جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل والتي قد تطلبها هيئة الاسواق المالية .
2 - إعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما، على الأقل، المعلومات المشار اليها في البند (1) أعلاه
على أن لا يوزع الكتيب أو الاتفاقية على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم، إلا بعد إعلام هيئة الأسواق المالية والحصول على موافقتها على الترخيص بإطلاق أو ترويج الأدوات والمنتجات المالية وذلك وفقاً لأحكام البند ثانيا من المادة الثانية أعلاه.
على المؤسسات المعنية بهذا القرار، تزويد هيئة الأسواق المالية شهرياً بتقرير (على ثلاثة نسخ) عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات والمنتجات المالية المشار إليها أعلاه، وفقا للأنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 2/1/2015 .
بيروت، في 27 تشرين الثاني 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه