المادة 4
مادة 4: تعين لجنة الأخلاقيات في المستشفى من قبل إدارة المستشفى أو المعهد الجامعي وفق آلية التمثيل الآتية: 1 - ثلاثة أطباء على الأقل من المستشفى المعني وطبيب من خارجه إضافة الى مساعد/ة أو اخصائي إجتماعي/ة. 2 - عضو/ة له/ا خبرة في القانون. 3 - ثلاثة أعضاء من الفعاليات الإجتماعية في منطقة المستشفى الجغرافية. 4 - يمكن الاستعانة عند الحاجة بخبراء لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت. 5 - مدة العضوية 4 سنوات. 6 - تؤخذ قرارات اللجنة بالتصويت دون أن يكون للباحث أو الممول حق الإعتراض أو التصويت على الأبحاث التي يشاركون فيها وذلك لمنع تضارب المصالح. 7 - تنتخب اللجنة رئيساً وأميناً للسر وتحفظ محاضر إجتماعاتها وقراراتها في سجل خاص.