The whole text

قرار وسيط رقم 11917 تاريخ 24/12/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (4) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - تكوين مؤونات إجماليّة (Collective Provisions) على محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، وذلك بناءً على إختبارات التدنّي (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلّبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقلّ رصيد هذه المؤونات عن 0.25% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و0.50% في نهاية عام 2015 و1% في نهاية عام 2016 و1.5% في نهاية عام 2017 وعلى أن لا يتمّ تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكوّنة سابقاً. بغية احتساب هذه المؤونات تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11917 تاريخ 24/12/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239339/article/2/