المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع حفر وتجهيز آبار ارتوازية جديدة عند نبع السلطنة في انطلياس (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1237 23/12/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناءً على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 227/م.أ تاريخ 18/11/2014، والمتضمن إعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر وتجهيز آبار ارتوازية جديدة عند نبع السلطنة في انطلياس (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة،
بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يلي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع حفر وتجهيز آبار ارتوازية جديدة عند نبع السلطنة في انطلياس (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي