The whole text

مرسوم رقم 1237 تاريخ 23/12/2014 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1237 تاريخ 23/12/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239399/article/4/