إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598 تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على الرأي الإستشاري الصادر عن منظمة الجمارك العالمية رقم 14NL0354 -- DK، تاريخ 27 تشرين الأول 2014،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول 2014،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 10856/2014، تاريخ 10 تموز 2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند لمبات مركزة للضوء (spotlight) في البند التعريفي 8543.70.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق. إن الصنف موضوع البحث عبارة عن لمبات مركزة للضوء تعمل بتقنية led بقطر 50 مم وطول 52 مم وقوة 5 وات، ذات غلاف مخروطي الشكل وقاعدة مزدوجة المآخذ، بداخلها شرائح عدة من الصمامات الثنائية المضيئة المثبتة على دارة كهربائية مطبوعة حيث تعمل على تعديل مستوى الطاقة الداخلة الى المستوى الفولتي الخاص بالصمامات المضيئة.
مادة 2: تلغى الفقرتان الأولى والثانية من التبنيد رقم 780، تاريخ 21 تموز 2012 وكل من التبنيدين رقم 781، تاريخ 30 حزيران 2012، ورقم 783 موضوع قرارنا رقم 597/2012، تاريخ 20 تموز 2012، لتعارضها مع أحكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 27 كانون الأول 2014
الرئيس
العميد المتقاعد نزار خليل
عضو
كابي فارس
عضو
أحمد الحلبي