All legislation

علم وخبر Notice of association No. 23 08/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية التآخي للرعاية الاجتماعية الصحية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
23
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 161-162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 23 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التآخي للرعاية الإجتماعية الصحية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11252 تاريخ 8/7/2014

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التآخي للرعاية الإجتماعية الصحية» مركزها: حارة حريك - شارع العريض - سنتر صولي - ملك جمعية أسرة التآخي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - انشاء مراكز صحية (مستوصفات) هدفها تأمين العلاج للفقراء بسعر رمزي. 2 - إنشاء مستشفيات. 3 - إنشاء دور رعاية للمسنين وللأمراض العصبية والنفسية. 4 - السعي لتسخير الإمكانات والطاقات والجهود في سبيل مساعدة المحتاجين والفقراء والأيتام والمعوقين والمسنين. 5 - تأمين العناية الطبية للمستفيدين من برنامج التآخي الطبي، إضافة الى الحالات الاجتماعية التي تسبب لها الفاتورة الصحية إرباك ومخاطر بأسعار رمزية. 6 - برامج حملات توعية حول الأمراض الخطيرة والدائمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - العلامة السيد علي محمد حسين فضل الله - الشيخ فؤاد ضاهر خريس - د. مالك علي محمد - حسين سعيد هزيمه - علي محمد سليمان - عاطف عبد الكريم داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين سعيد هزيمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق