The whole text

علم وخبر رقم 23 تاريخ 08/01/2015 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 23 تاريخ 08/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239446/article/3/